pic
pic

الدرس المائة وثمانية وعشر - الجلسة 118

المسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».

الدرس المائة وتسعة عشر - الجلسة 119

كلمات الفقهاء في مسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».

الدرس المائة وعشرون - الجلسة 120

ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.

الدرس المائة وواحد وعشرون - الجلسة 121

تتمة: قلنا إنّ السيد الحكيم (قدس سره) قدم معياراً تبعه أكابر الفقهاء، وهو كل أثر يتبع أثر الواقع في زمن تقليد المجتهد الأول، وما كان أثراً في زمن الثاني فلابدّ من العمل طبقاً لفتوى الثاني، وقلنا إنّ المعيار الذي قدمه السيد الحكيم مخالف لما قدمه السيد في العروة، وبذلك بان الفرق بينهما أيضاً.