pic
pic

الدرس المائة واربعة عشر:بحث الأعلمية - الجلسة 114

أمر يمكن اعتباره مانعاً في المسألة الرابعة عشر وهو، إذا قلَّد مجتهداً ثم توفي هذا المجتهد وقلَّد حياً، فعدم جواز الرجوع مرّة أخرى من هذا الحي إلى الميت، وإذا فرض أنّه رجع إلى الحي وتوفي هذا الحي أيضاً، والآن ليس هناك من مجتهد يرجع إليه، فهل يمكن أن يقال إنّه مخيّر بين الرجوع إلى المجتهد السابق أو

الدرس المائة وخمسة عشر:بحث الأعلمية - الجلسة 115

خلاصة البحث السابق: قلنا: إذا مات الأول والثاني رجع إلى الثالث الذي يقول بوجوب البقاء، ولكن الثاني كان يقول: بحرمة البقاء، يعني بعد رجوعه من الأول إلى الثاني كان الثاني يقول: بحرمة البقاء فالرجوع من الميت إلى الحي واجب.

الدرس المائة وستة عشر:بحث الأعلمية - الجلسة 116

خلاصة البحث في المسألة الرابعة عشر، اختار المرحوم المحقق الاصفهاني (قدس سره) خلافاً للشيخ الانصاري (قدس سره) في مسألة إذا كان وجوب البقاء على المجتهد الثالث شامل على حرمة البقاء على الثاني، قال الشيخ: يلزم التناقض، ولكن المحقق الاصفهاني قال: لا يلزم التناقض، لأنّ وجوب البقاء شامل لحرمة البقاء وأمّا بالنسبة إلى من سبقه بالافتاء يعني عندما يقول الثالث: يجب البقاء، يقول الثاني: يحرم البقاء، ويعمل المكلّف بـ (يحرم البقاء) فلا يبقى على تقليد الأول.

الدرس المائة وسبعة عشر - الجلسة 117

كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.