pic
pic

الدرس المائة وعشر:بحث الأعلمية،المسألة التاسعة - الجلسة 110

المسألة التاسعة:يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم و المسألة العاشرة:يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها

الدرس المائة وأحد وعشر:بحث الأعلمية،المسألة الحادية عشر - الجلسة 111

المسألة (11): قال (قدس سره) : «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط».

الدرس المائة وإثنا عشر:بحث الإعلمية،المسألة الثانية عشر - الجلسة 112

المسألة (12): «إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب عليه العدول إلى الأعلم على الأحوط، وكذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالتهما فيها في الفرعين».

الدرس المائة وثلاثة عشر:بحث الأعلمية - الجلسة 113

الكلام في المسألة الرابعة عشر، «إذا قلَّد مجتهداً ثم مات فقلِّد غيره ثم مات فقلِّد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه». يعني قلَّد الأول فمات، ثم قلَّد الثاني فمات أيضاً، ثم قلَّد الثالث الذي يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل حسب نظرية المجتهد الثالث البقاء على تقليد الميت الأول أو الثاني؟ أو أنّه مخيّر بين الاثنين؟ مثلاً وقعت مثل هذه المسألة قبل عشر سنوات بعد رحيل الإمام (قدس سره) ، فرجع مقلِّدو الإمام الراحل (قدس سره) إلى غيره ثم مات الثاني، فجاء المقلِّد إلى مجتهد ثالث، وكان هذا الثالث يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، «فهل يبقى على تقليد الأول أم الثاني»؟