الدرس المائة اثنان وعشرون - الجلسة 122
المسألة (17): قال الإمام الراحل (قدس سره) في «التحرير»: «إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثم شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع به كونه جامعاً لها ثم شك في كونه جامعاً على الأحوط، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ولا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى».
الدرس المائة وثلاثة وعشرون - الجلسة 123
بقي هناك شيء بالنسبة للمسألة السابقة وهو قول الإمام الراحل (قدس سره) في بحث الاستصحاب في الصفحة 230 من كتاب الاستصحاب الذي كتبه بقلمه الشريف: «لا نتمكن الاستفادة من الروايات الواردة في باب الاستصحاب قاعدة اليقين، بل ليس هناك دليل آخر لهذه القاعدة».
الدرس المائة وأربعة وعشرون - الجلسة 124
المسألة (19): «يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة وكذا الأعلمية ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم كما أنّه يجب على غير المقلد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد».
الدرس المائة وخمسة وعشرون - الجلسة 125
الدليل الثالث: استدلوا لحجية البيّنة بمجموعة من الروايات، عمدتها رواية مسعدة بن صدقة، التي وردت في وسائل الشيعة ج17 ص 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب، ح 4 طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: