الدرس المائة وستة وعشرون - الجلسة 126
الإشكال الثالث: إذا استفدنا من رواية مسعدة بن صدقة حجية البيّنة، ومن المسلّم أنّ حجية البيّنة في الموضوعات الحسية، مثلاً أن تقوم البيّنة على أنّ هذا دم، فإذا قامت البيّنة على أمر حسي نقبل بها، وأمّا إذا قامت البيّنة على الأمور الاجتهادية أو العلمية فلا تعتبر الاُمور الاجتهادية والعلمية من الاُمور الحسية حتى تكون البيّنة أو قول العدلين حجة عليه لأنّ هذه الاُمور من الأمور الحدسية، يعني عندما يراه يدرس أو يقرأ أو يكتب ينقدح عنده الحدس احتمالاً أو يقيناً على اجتهاده.
الدرس المائة وسبعة وعشرون - الجلسة 127
ملاحظة: هنا نكتة مهمّة لم يتطرق إليها أحد وهي، إذا سلّمنا بوجود سيرة العقلاء وأنّ موثقة مسعدة بن صدقة رادعة لهذه السيرة، يبقى هذا السؤال، هل يمكن أن يقال بكفاية الخبر الواحد عن ردع سيرة العقلاء؟ وهناك سيرة قطعية مستمرة بين جميع العقلاء وأراد الشارع أن يتعرض لهذه السيرة بالنفي والمنع هل يمكن ذلك بالخبر الواحد الذي له شرائط الحجية أم لا؟ أو يمكن لقائل أن يقول: إنّ السيرة أمر شائع ورائج بين العقلاء والناس، ومتى ما أراد الشارع أن يتعرض لمثل هذه السيرة يجب أن يكون على مستوى السيرة، أو على الأقل مانعاً لها في موارد مختلفة حتى يقال إنّ الشارع رادع لها.
الدرس المائة وتسعة وعشرون - الجلسة 129
المسألة (20): «عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلاّ إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده».