pic
pic
  • ۱۰۱

    خداوند متعال كه وجوب شكر را به دنبال دارد، در بالاترين مرتبه خود قرار مى‌گيرد، پس حق اطاعت نيز گسترده‌ترين پهنه شمولى را در بر مى‌گيرد؛ به طورى كه حتى تكاليف احتمالى را نيز در برمى‌گيرد. ايشان شهادت وجدانى و درك بى‌واسطه عقل عملى را مهم‌ترين دليل بر نهايت وضوح و قطعيت اين مدعا مى‌داند و تلاش دارد تا منبهات وجدانى را براى مخاطب فراهم آورد.

    توضيح بيشتر آنكه مرحوم شهيد صدر رحمه‌الله بر اين باور است كه محققان اصولى، ميان مسئله «مولويت مولى» كه در علم كلام مطرح مى‌شود، با مسئله «تنجز تكليف» كه در علم اصول مطرح است، قائل به تفكيك هستند و همين امر، آنان را وادار كرده كه فقط دائره تكاليف را در محدوده قطعيات ملاحظه كنند، و لذا عمدتا روى اين نكته تأكيد دارند كه «القطع حجة ذاتا» يعنى مجتهد براى حجيت بايد قطع پيدا كند. بارى، در مواردى كه براى او قطع حاصل نمى‌شود، بايد دليلى قطعى به عنوان پشتوانه دليل ظنى قرار بگيرد؛ اين مطلب در كتاب‌هايى مانند رسائل شيخ انصارى رحمه‌الله و كفاية الاصول به وضوح مشاهده مى‌شود.

    بنابراين، اين نكته مسلم است كه يك دليل يا خودش بايد مفيد قطع باشد و يا دليلى قطعى بر حجيت آن اقامه شده باشد. به اعتقاد شهيد صدر رحمه‌الله سرّ آنكه در اصولِ كنونى، دائره تكاليف محدود به قطعيات و ظنونى است كه دليلى قطعى براى حجيت آن موجود باشد، آن است كه بين «مولويت الهى» كه علماى علم كلام در كلام براى مولى و خداوند ثابت مى‌كنند با «مسئله تنجز» كه يكى از شعبه‌هاى حجيت است، تفكيك كردند.

  • ۱۰۲

    در نتيجه، به اعتقاد ايشان، همه اشكال در همين نكته، نهفته است كه نبايد بين منجزيت و مولويت، تفكيك قائل شد؛ بلكه منجزيت از شئون مولويت است و مولويت نيز با حق الطاعه عينيت دارد؛ به عبارت ديگر، نظر مشهور در اصول متعارف، كه منجزيت يا حجيت را از شئون قطع قرار مى‌دهند، صحيح نيست؛ بلكه بايد منجزيت و حجيت را از شئون مولويت قرار داد؛ به اين معنا كه وقتى ما به عقل عملى مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه عقل عملى، براى مولى به جهت مولويت او، «حق الطاعه» اى را قائل است و ما هم بايد مسئله منجزيت و حجيت را متصل به همين «حق الطاعه» بدانيم؛ يعنى بايد ريشه حجيت به مسئله «حق الطاعه» باز گردد؛ نه آنكه به قطع بازگردد و آن را ذاتا حجت بدانيم و اعتبار ساير موارد را نيز به آن برگردانيم.

    به اعتقاد مرحوم شهيد صدر رحمه‌الله خطاى اصوليان در تقدم برائت عقلى آن است كه ايشان مولويت خداوند متعال را با مولويت موالى عرفى مقايسه كرده‌اند؛ چه اينكه اگر به عقل مراجعه كنيم، در مى‌يابيم كه به مقتضاى حكم عقل در موالى عرفيه، اگر عبد نسبت به تكليفى قطع پيدا كند، فقط نسبت به همان حكمِ مقطوع، لزوم امتثال پديد مى‌آيد و در وهميات و ظنيات چنين التزامى، ضرورت ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه مولويت عرفيه، امرى اعتبارى، موقتى و غير ذاتى است و لذا، منحصر به اطاعت حق معلوم است؛ در حالى كه مولويت الهى، امرى دائمى و ذاتى است.

    بنابراين، در اين نگاه جديد، بايد موضوع حق الطاعه، و حدود و ثغور آن بررسى گردد. طبق اين سير منطقى، مرحوم شهيد صدر رحمه‌الله بر اين باور است كه به مقتضاى حكم عقل، و با توجه به مولويت ذاتى او كه در مباحث

  • ۱۰۳

    گذشته روشن گرديد و نيز به جهت اينكه شارع مقدس، خالق و منعم بشريت است، دائره حق الطاعه او، منحصر به قطعيات نمى‌شود و لذا، نمى‌توان گفت كه هرجا به حكمى از احكام شارع قطع پيدا شد، فقط نسبت به همان مورد بايد اطاعت كرد؛ بلكه دائره «حق الطاعه»، وسيع بوده و شامل تكاليف احتمالى، و حتى احتمالات ضعيفى است كه مورد اهتمام شارع قرار گرفته است.

    از اين رو، به مقتضاى ادراك عقلى در دائره «حق الطاعه»، احتمال تكاليف نيز منجز خواهد بود؛ البته، تنجز حكم در اين مسلك تا زمانى است كه از طرف شارع، ترخيصى نسبت به ترك تحفظ آن وارد نشده باشد. پس، اگر در شبهات وجوبيه يا تحريمه، و نيز در شبهات حكميه يا موضوعيه، دليل شرعى مانند برائت نقلى وجود داشته باشد، عقلاً، «حق الطاعه» در اين گونه موارد، لزوم امتثال نخواهد داشت.

    از سوى ديگر، نمى‌توان با پذيرش برائت عقليه، مولويت خداوند را در خصوص تكاليف قطعيه محدود كرد و اطاعت وى را در خارج از آن دائره، نفى كرد؛ چه وجدان و عقل عملى با اين مسئله موافقت نمى‌كند.

    خلاصه آنكه اين نظريه به مقتضاى حكم اولى عقل عملى، امرى قطعى است و نيازى به برهان ندارد؛ يعنى وجدانا، بايد نسبت به دائره «حق الطاعه» در مولاى حقيقى كه خداى تبارك و تعالى است، دائره‌اى وسيع‌تر را ترسيم كرد و همانطور كه قطع به تكليف منجز است، احتمال تكليف هم منجزيت خواهد داشت. قهرا، بر مبناى اين نظريه، بين مولويت خداى تبارك و تعالى، و موالى عرفيه در باب «حق الطاعه» تفاوت وجود

  • ۱۰۴

    دارد و دائره «حق الطاعه» در موالى عرفيه تنها منحصر به آن چيزى است كه عبد، قطع به آن تكليف از طرف مولاى خود پيدا كرده باشد، ولى در غير قطعيات، دائره «حق الطاعه» وجود ندارد؛ در حالى كه بنابر ديدگاه شهيد صدر رحمه‌الله نظريه حق الطاعه از مولويت ذاتى مولى ناشى شده است كه منشأ آن نيز از مالكيت و منعيمت ذاتى او سرچشمه گرفته و جوهره اين دو نيز در مقوله خالقيت خداوند نهفته است. بنابراين، عبد نبايد نسبت به آنچه در دايره اطاعت خداوندى است، كوتاهى كند و لذا، اگر حتى شك و احتمال داده شود كه مولا امرى مانند دعا عند رؤيت هلال را واجب كرده است، به ملاك حق الطاعه، اين احتمال براى او منجز خواهد بود. البته، اشتغال عقلى در موارد شك در تكليف، مقيد به عدم ورود ترخيص شرعى است و در اين حالت، ادله برائت شرعيه، بر اصل عقلى حاكم به اشتغال، وارد خواهد بود.

  • ۱۰۵

    مبحث دوم: نقد و بررسى نظريه «حق الطاعه»

    در اين مبحث، ابتدا يكى از مهم‌ترين اشكالاتى كه برخى از محققان اصولى معاصر بر اين نظريه، وارد دانسته‌اند، نقد و بررسى مى‌گردد و سپس، اشكالات استاد بر اين نظريه، تبيين خواهد شد.


    اشكال برخى از محققين

    از جمله نقدهايى كه نسبت به نظريه حق الطاعه وارد شده، آن است كه لازمه تفكيك ميان مولويت ذاتى و مولويت‌هاى عرفى و قراردادى آن است كه مناشئ و منابع حق الطاعه متعدد باشد؛ در حالى كه مصدر و مبناى اين مسئله، يك چيز بيشتر نيست و از همين روى، مقايسه حق الطاعه شرعى، با لزوم اطاعت موالى عرفى تصحيح مى‌گردد. در اين اشكال، توجه به چند نكته، حائز اهميت است و لذا، در ابتدا، نكات انتقادى ذكر مى‌گردد و سپس، پاسخى كه برخى از شاگردان شهيد صدر رحمه‌الله نسبت به اين اشكال

  • ۱۰۶

    داشته‌اند، تبيين مى‌شود و در نهايت، ارزشيابى مى‌گردد. مستشكل درباره اين اشكال مى‌فرمايد:

    ويبدو لي ان التقرير التالي لنظرية قبح العقاب بلا بيان يرفع الملاحظات العلمية التي أوردها المحقّق الشهيد على هذه النظريّة. وهذا التقرير يتألّف من ثلاث نقاط:

    النقطة الأولى: ليس من ريب في أنّ للمولى على المكلّف حقّ الطاعة، وهذا الحقّ من الحقوق الثابتة بالقطع ولا مجال للتشكيك فيه، ولا يختلف العقلاء أيضا في أنّ حقّ الطاعة إنّما يثبت للمولى على من يتولاّه- في غير حقّ الله‌ تعالى على عباده- في حال وصول التكليف إلى المكلّف وصولا قطعيّا. وهذا الشرط (الوصول القطعي للتكليف) من أهم شروط (حق الطاعة) عند العقلاء عامّة. وإذا توقّفنا عند ملاحظة المحقّق الشهيد الصدر في حق طاعة الله‌ تعالى على عباده، فلا يتوقّف أحد في هذا الشرط في حقّ الطاعة لغيره تعالى من الموالي على المكلفين. ولا يختلف في ذلك مولى عن مولى، ولا يفرق الناس بين درجات الموالي في هذا الشرط. وعلى هذا يتطابق العقلاء جميعا، والمناقشة في ذلك مناقشة في البديهيات؛ فانه لا شك أنّ هذا التطابق قائم على حكم العقل العملي بنفي حق الطاعة في حال عدم الوصول القطعي للتكليف، مع التحرّي عنه في مظانّه، وثبوت حقّ الطاعة للمولى على المكلّف

  • ۱۰۷

    عند الوصول القطعي للتكليف. ولا تتوقف حجية مثل هذه الأحكام العقلية على إمضاء الشارع لها ليصح كلام المحقق الشهيد في ردّه حيث يقول: «و كأنّهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف، نعم لو قيل بأنّ الشارع أمضى السيرة والطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلاء وبمقدار ما تستوجبها من الحقّ فلا بأس به، ويكون مرجع هذا بحسب الحقيقة إلى البراءة الشرعية المستكشفة عن طريق إمضاء السيرة العقلائية» فإنّ المورد ليس من موارد السيرة العقلائية قطعا، وإنّما هو من موارد حكم العقل العملي، شأنه في ذلك شأن حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم وإمارة ذلك جزم العقل وحكمه بثبوت ونفي حق الطاعة عند وجود هذا الشرط وعدمه، والسيرة العقلائية هي السلوك الخارجي للعقلاء، والمرتكزات العقلائية وهي عبارة أخرى عن عرف العقلاء في شئون الحياة؛ وإذا ثبت أنّ هذا الحكم حكم عقلي من أحكام العقل العملي فلا نحتاج في حجيته إلى إمضاء الشارع وإنما يلازمه الحكم الشرعي بموجب حكم العقل النظريّ، من باب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. نعم، لا شك انّ للمولى، إذا وجد أهمية متميزة لبعض أحكامه أن يأمر المكلف بالاحتياط فيما لم يصله الحكم على نحو القطع واليقين، كما في موارد الدماء

  • ۱۰۸

    و الأموال والفروج مثلا لاهتمام الحاكم والمولى به أكثر من غيره، ولكن بشرط تبليغ الأمر بالاحتياط، ومن دون التكليف بالاحتياط، لا تحق له الطاعة من دون وصول التكليف.

    النقطة الثانية: يحكم العقل كذلك حكما قطعيا بقبح العقاب على المولى الحكيم للمكلفين إذا خالفوه في أمر أو نهي في كل مورد ليس له حق الطاعة عليهم، لأنّ العقاب والمؤاخذة فيما لا يكون للمولى على المكلف (حق الطاعة) قبيح ومخالف للعدل والحكمة.

    النقطة الثالثة: لا يقاس حق الطاعة لله‌ تعالى على عباده بحق الطاعة الثابتة للموالي العرفية العقلائية ولا يلازم ثبوت هذه القاعدة العقلية (قبح العقاب بلابيان) في الموالي العقلائية العرفية المجعولة ثبوتها في المولوية الذاتيّة المطلقة لله‌ تعالى. وبناء على ذلك تبقى لدينا مهمة واحدة ليتم بها تقرير هذه القاعدة العقلية وشمولها لـ (حق الطاعة) لله‌ تعالى على عباده وهي تعميم هذه القاعدة العقلية لتشمل (حق الطاعة) لله‌ تعالى على عباده. وهذا التعميم يثبت بصورة قطعية بملاحظة وحدة مصدر الطاعة الشرعية، أو وحدة حق الطاعة. فليس لدينا حقان ومصدران للطاعة، حق الطاعة لله‌ وحقّ الطاعة لغير الله‌ تعالى من الموالي، وإنما هو حق واحد ومصدر واحد. وتوضيح ذلك: ان

  • ۱۰۹

    الطاعة لا تزيد على حالتين: اما أن تكون طاعة شرعية أو تكون طاعة غير شرعية. وليس من شك أنّ العقلاء يتطابقون على أن حقّ الطاعة مشروط بوصول التكليف إلى المكلّف وما لم يصل التكليف إلى المكلف وصولا قطعيا لم يكن للمولى حق للطاعة على المكلف. وإذا عرفنا بوحدة حق ومصدر الطاعة الشرعية أمكننا أن نعمّم الحكم العقلي السابق في مورد حق الله‌ تعالى على عباده بالطاعة. و ليس من شك أنّ لله‌ تعالى أن يطلب الطاعة من عباده بالاحتياط في حال احتمال التكليف والشك بل الوهم أيضا، ولكن بشرط التبليغ، ومن دون التبليغ يبقى الحكم العقلي الثابت في موارد الطاعة المشروعة نافذا في حق طاعة الله‌ تعالى على عباده، من دون فرق، لوحدة حق الطاعة ومصدرها. فما يشترط من شرط في حق الطاعة هناك يشترط في حق الطاعة لله‌ وما لا يشترط هناك لا يشترط في حق الطاعة لله‌، وذلك لأنّ هذه النماذج من الطاعة واحدة. وحق الطاعة لها ولله‌ تعالى من المتواطئ الّذي لا تختلف أفراده من حيث الزيادة والنقيصة وليس من مقولة المشكك، وإن اختلفت في مساحة الطاعة. ولدى التزاحم بين هذه الواجبات نرجح الأهم من حيث متعلق الأمر والوجوب لا الأهم من حيث مصدر الأمر والوجوب، كما هو مقتضى باب التزاحم. فإن ردّ السلام ـ مثلاً ـ واجب

  • ۱۱۰

    بصريح القرآن فلو تزاحم ردّ السلام مع تكليف الوالد لولده بمهمة خطيرة قدّم الولد أمر الأب على ردّ السلام وذلك لأنّ طاعة الأب هي من طاعة الله‌ تعالى ولا فرق بين طاعة وطاعة إلاّ من حيث أهمية متعلّق الأمر. وهذه حقيقة مهمّة تعيننا في درك عمومية قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) في مورد طاعة الله‌ تعالى وعدم وجود استثناء في البين. والفرق بين الولايتين بأنّ إحداهما ذاتية والأخرى مجعولة وبالعرض غير فارق فيما هو المهم من هذه المسألة في اشتراط حق الطاعة للمولى بوصول التكليف أو عدم الاشتراط. وذلك لأنّ المولويات العرضية المشروعة التي هي من النحو الثاني تتم بجعل من الله‌ تعالى. وليست لها طاعة ومعصية مستقلّة عن طاعة الله‌ ومعصيته.[1]

    به نظر مى‌رسد كه برداشت اخير از نظريه قبح عقاب بلا بيان، اشكالات علمى شهيد صدر رحمه‌الله بر آن را برطرف مى‌كند. اين برداشت، از سه نكته تأليف و تدوين شده است:

    نكته اول، شكى نيست كه مولى بر بندگان خود حق عبادت و اطاعت دارد و اين حق از حقوق مقطوع و ثابت است و امكان تشكيك و ترديد در آن نيست. خردمندان نيز در اين مسئله اختلافى ندارند كه اصولا، حق اطاعت و بندگى براى مولاى عرفى نسبت به عبيد او در تكاليف قطعيه وجود دارد. از ديدگاه


    1. الاجتهاد و التقليد الفوائد الحائرية، ص68 ـ 78.

۵۹,۰۲۰ بازدید