pic
pic
  • ۱۱

    مصنّفاته، ويتضمّن 88 عائدة، وفي كلّ عائدة من الكتاب المذكور يبحث عن إحدى القواعد الفقهيّة، وقام المصنّف في هذا الكتاب بشرح بعض القواعد المنطقيّة أيضا.

    7. السيّد مير عبد الفتّاح المراغي(قده) (المتوفّى 1250ق) : ألّف كتابا باسم «العناوين»، إنّ هذا الكتاب يهتمّ كثيرا بما ورد في كتاب النراقي(قده)، وقد تمّ تأليف هذا الكتاب بتاريخ الثامن والعشرين من شهر رمضان 1246 هـ ق؛ أي بعد سنة من تأليف كتاب «عوائد الأيّام» ويشتمل على 93 قاعدة من القواعد الكلّية، ومؤلّف هذا الكتاب مع أنّه نقل الكثير من مسائله من اُستاذه ولكنّه لم يذكر اسمه، ويعتقد صاحب الذريعة أنّ مقصوده من اُستاذه هو الشيخ عليّ بن جعفر كاشف الغطاء(قده)(43) ولكن المحقّق السبحاني يعتقد أنّ مقصوده هو النراقي(قده)(44) وتمّ طبع هذا الكتاب سنة 1274 هـ ق في تبريز، وطبع عام 1292 في طهران بالطبعة الحجريّة، وأخيرا طبع أيضا من قبل جماعة المدّرسين في مجلّدين.

    8. السيّد محمّد مهدي القزويني الحلّي النجفي(قده) (المتوفّى 1300ق) : وقد ألّف كتابا باسم «القواعد الفقهيّة»، ويتضمّن أكثر من 75 قاعدة فقهيّة.

    9. نظر عليّ الطالقاني(قده) (1240 ـ 1306ق) : يعدّ أوّل فقيه كتب في موضوع القواعد الفقهيّة في القرن الرابع عشر للهجرة، وكتابه يدعى «مناط الأحكام في القواعد الفقهيّة».

    10. المولى حبيب اللّه‏ الكاشاني(قده) (المتوفّى 1340ق) : كان بحراً من المعارف الفقهيّة والأُصوليّة والأدبيّة، وله كتاب يدعى «مستقصى قواعد المدارك و منتهى ضوابط الفوائد»، وقد بحث فيه 500 قاعدة فقهيّة.

    11. الشيخ مهدي الخالصي الكاظمي(قده) (المتوفّى 1333ق) : وقد كتب الشيخ مهدي بن حسين بن عزيز الخالصي الكاظمي(قده)أيضا كتابا باسم «القواعد الفقهيّة»، وطبع في مجلدين.

    12. الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء(قده) (1293 ـ 1373ق): في عهد السلطان عبدالعزيز العثماني حيث كانت البلدان الإسلاميّة باستثناء إيران تحت الحكومة العثمانية، قام جماعة من العلماء الكبار في حكومة الأتراك العثمانيّين، وبمساعدة علماء مصر، بتأليف كتاب يدعى «مجلّة الأحكام العدليّة» ، وجمع فيه القواعد الفقهيّة طبقا للمذهب الحنفي، واتّخذ هذا الكتاب في ذلك الزمان في جميع المحاكم السنيّة، كما هو الحال في

  • ۱۲

    القانون المدني في الجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة حاليا، حيث يستند القضاة في المحاكم على أساس ما ورد فيه من قوانين، وفي عام 1292 هـ ق طبعته الحكومة العثمانيّة، وقام بعض العلماء أيضا بكتابة شروح له، وحتّى في محاكم العراق كان كتاب المجلّة مطروحاً في المحاكم.

    وقد قام كاشف الغطاء(قده) بإعادة صياغة هذه المجلّة طبقا لفقه الإماميّة، وأضاف إليها 13 قاعدة أيضا، وسمّى كتابه «تحرير المجلّة».

    13 . السيّد حسن الموسويّ البجنوردي(قده) (1316 ـ 1396ق): ألّف هذا الفقيه أيضاً كتابا يدعى «بلغة الفقيه» أو «القواعد الفقهيّة» وقد طبع في سبعة مجلّدات، وبحث فيه 64 قاعدة فقهيّة، ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتاب في مجال القواعد الفقهيّة.

    14 . الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(قده) (1350 ـ 1428ق) : ألّف كتاباً في مجال القواعد الفقهيّة أيضاً، وقد طبع في مجلّد واحد مع مقدمّة لسماحة الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ.

    15 . الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر) : ألّف سماحته كتابا في مجلّدين باسم «القواعد الفقهيّة» وبحث فيه ثلاثين قاعدة فقهيّة.


    * * *

    مضافا إلى ما تقدّم من الكتب في القواعد الفقهيّة التي ألّفت كلّها باللغة العربيّة، هناك كتب أُخرى في قواعد الفقه الإماميّة باللغة الفارسيّة، منها:

    1. قواعد فقه، تأليف الميرزا محمود الشهابي الخراساني (1320ق) وقد تمّ طبعه من قبل مركز انتشارات دانشگاه طهران.

    2. قواعد فقه، تأليف الحاج الشيخ علي بابا الفيروز كوهي، وهذا الكتاب تمّ طبعه عدّة مرّات، وآخر طبعة له بتاريخ 1313ش.

    3. قواعد فقهى، تأليف السيّد محمّد الموسوي البجنوردي، تمّ طبعه عامّ 1371ش في طهران.

    المطلب الخامس: تقسيمات القواعد الفقهيّة

    يمكن تقسيم القواعد الفقهيّة من جهات مختلفة، وقد ذكر سماحة الاُستاذ في هذا البحث قسمين منها، الأوّل منهما عن الشهيد الأوّل، والثاني منهما عن الشهيد الرابع؛ أي الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قده)، ونحن بداية نستعرض هذين النوعين من التقسيم للقواعد الفقهيّة، ونقوم بدراستها ومناقشتها، ثمّ نستعرض التقسيمات الأُخرى التي ذكرها الفقهاء.

    التقسيم الأوّل: ما ذكره الشهيد الأوّل(قده) ، فإنّه قسّم القواعد الفقهيّة لا باعتبار كلّ باب، بل باعتبار الموضوعات، وإليك ما ذكره ملخّصا:

    أ) القواعد المرتبطة بالاجتهاد. ب) القواعد الجارية في المناكحات. ت) القواعد الموجودة في القضاء. ث) قواعد باب الجنايات. ج) قواعد العبادات. ح) قواعد العقود. خ) قواعد الإرث. د) قواعد الحدود. ذ) قواعد الديات. ر) قواعد القصاص.

    فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات، والظاهر أنّه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهيّة، وإنّما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعدّدة، ولاحظها ونظّمها باعتبار الموضوعات المختلفة، وبناءً على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره، بل كلّما ازداد التتبّع

  • ۱۳

    والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات .(45)

    وقد تحرّك الشهيد(قده) في الحقيقة إلى إحصاء القواعد الفقهيّة المختلفة الخاصّة بباب من أبواب الفقه، وقد ذكرها طبقا لتقسيم علم الفقه، وعلى هذا الأساس فإنّ هذا التقسيم لا يمكنه أن يكون تقسيما مستقلاًّ على أساس الملاك المختصّ بالقواعد الفقهيّة.

    التقسيم الثاني : ما ذكره الشهيد الصدر(قده) ،(46) فإنّه قسّمها إلى خمسة أقسام: القسم الأوّل: ما ليس بقاعدة بمعناها الفنّي كقاعدة «لا ضرر»، فإنّ القاعدة متقوّمة بشيئين: الأوّل: أن تكون أمراً كليّا. والثاني: وجود نكتة ثبوتيّة واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة؛ وهي في الأحكام الشرعيّة والقواعد المجعولة الشرعيّة عبارة عن وحدة الجعل، كقاعدة «على اليد»، و«حجيّة خبر الثقة»، وفي المجعولات غير الشرعيّة ـ كقاعدة «الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه» ـ عبارة عن الوحدة النفس الأمريّة.

    أمّا مثل قاعدة «لا ضرر» فإنّها مجموعة من التشريعات العدميّة جمعت في عبارة واحدة، فبما أنّها غير راجعة إلى نكتة واحدة وجعل واحد، بل كلّها في عرض واحد، فليست بقاعدة بالمعنى الفنّي لها، وهذا نظير أن يقال: كلّ حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضا، فهو تجميع جعولٍ متعدّدة تحت تعبير ثان.

    القسم الثاني: ما يكون قاعدة بمعناها الفنّي مع دلالتها في نفسها على حكم واقعيّ كلّي مجعول بجعل واحد، كقاعدة «ما يضمن» التي ترجع إلى ضمان اليد، فهي قاعدة دالّة على نكتة ثبوتيّة واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعيّ الواقعيّ، ولا تكون طريقا لإثبات الحكم الشرعي، ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد، فهو غير مجعول مستقلاًّ، بل حصّة من القاعدة الكلّية، ومن هذا البيان يتّضح أنّ القاعدة الأُصوليّة تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بخلاف القاعدة الفقهيّة.

    القسم الثالث: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري، وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي، كقاعدة «الفراغ»، فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بل يقع في طريق إثبات مصداق متعلّق الجعل.

    القسم الرابع: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها نتوصّل إلى الحجّة على أصل الجعل، كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة.

    القسم الخامس: ما يكون قاعدة فقهيّة استدلاليّة استند الفقيه إليها في الاستنباط، كقاعدة «ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة».

    والفرق بين القواعد الأُصوليّة، وهذين القسمين من القواعد الفقهيّة عدم اختصاص القواعد الأُصوليّة بباب فقهيّ معيّن، بخلافهما.

    وهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام، إنّما هو باعتبار الحكم الشرعي الذي تدلّ عليه القاعدة.

    فالقاعدة الفقهيّة، إمّا أن تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي، أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري، وأيضا إمّا أن تكون بنفسها دالّة على الحكم الشرعي، وإمّا أن تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، وأيضا إمّا أن لا تدلّ على الحكم الشرعي أصلاً، بل تدلّ على نفي الحكم الشرعي، كقاعدة «لا ضرر»، و«لا حرج»، و «الحدود تدرأ بالشبهات».

  • ۱۴

    وبعض القواعد الفقهيّة في مقام تبيين متعلّق الأحكام، وليست في دائرة الأحكام نفيا وإثباتا، نظير «كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة»، فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير، ونظير قاعدة «كلّ ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة».

    فتحصّل أنّ القواعد الفقهيّة إمّا أن تكون بصدد بيان متعلّق أو موضوعات الأحكام، وإمّا أن تكون بصدد بيان الأحكام الكلّيّة نفيا أو إثباتا، واقعيّة أو ظاهريّة .(47)

    والحاصل أنّ الملاك الذي ذكره الشهيد الصدر(قده)في تقسيم القواعد الفقهيّة عبارة عن الأحكام الشرعيّة الجزئيّة التي هي مصاديق للقاعدة الكلّية، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنّ القواعد الفقهيّة على نوعين:

    1. القواعد التي تتولّى بيان متعلّق أو موضوع الحكم الشرعي.

    2. القواعد التي تتولّى بيان الأحكام كلّية.

    ولكن هناك تقسيمات أُخرى أيضا نشير فيما يلي إلى بعضها:

    التقسيم الثالث : وقد قام بعض الفقهاء المعاصرين إلى تقسيم القواعد الفقهيّة إلى خمس طوائف:

    1. القواعد التي لا تختصّ بباب فقهي خاصّ، بل تستوعب جميع أو أغلب أبواب الفقه، وهذه القواعد يطلق عليها بـ «القواعد العامّه»، مثل قاعدة «لا ضرر»، وقاعدة «لا حرج».

    2. القواعد التي تختصّ بباب المعاملات بالمعنى الأخصّ، ولا شأن لها ببقيّة أبواب الفقه، مثل قاعدة «ما يضمن» التي تقرّ عدم ضمان الأمين، وكذلك قاعدة «التلف» في زمان الخيار.

    3. القواعد التي تختصّ بباب العبادات، مثل قاعدة «الفراغ والتجاوز»، وقاعدة «لاتعاد».

    4. القواعد التي تجري في المعاملات بالمعنى الأعمّ؛ أي أنّها مضافا إلى المعاملات بالمعنى الأخصّ تجري في النكاح، والطلاق و...، ويقال لهذه الطائفة من القواعد بأنّها قواعد مدنيّة، مثل قاعدة «الطهارة».

    5. القواعد الاستكشافيّة: وهي القواعد التي تستخدم للكشف عن الموضوعات الخارجيّة التي تقع تحت أدلّة الأحكام، مثل حجيّة البيّنة وقاعدة «ذي اليد» .(48)

    التقسيم الرابع : ذهب بعض علماء الحقوق في تقسيمهم للقاعدة الفقهيّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة تنقسم إلى قسمين:

    أ) أن يتعلّق الحكم الشرعي بعنوان عامّ وكلّي بعنوانه الواقعي من دون ملاحظة الجهل بالواقع في موضوع الحكم، وهذا القسم من القواعد هي القواعد الفقهيّة الواقعيّة، والدليل الذي يثبت هذه القواعد هو الدليل الاجتهادي، مثل ضمان اليد، والإتلاف، والتسبيب، ففيها تعلّق حكم الضمان بعنوانها الكلّي؛ وهو وضع اليد على مال الغير، والإتلاف، والتسبيب.

    ب) أن يتعلّق حكم الشارع بعنوان عامّ وكلّي، ولكن لا بعنوانه الواقعي، بل بعنوان أنّه مجهول الحكم يقع موضوعا ومتعلّقاً لحكم الشارع، وهذا القسم من القواعد الفقهيّة يسمّى بالأصول العمليّة، مثل أصالة الطهارة، وأصالة البراءة، حيث ينسب في الأُولى حكم الطهارة إلى موضوع لا يعلم

  • ۱۵

    طهارته أو نجاسته، وفي الثانية تتعلّق البراءة أو الإباحة بكلّ موضوع يكون حكمه مجهولاً، وهنا نرى أنّ موضوع الحكم الشرعي في جميع هذه الموارد أمر كلّي وعامّ، ولكن لا بعنوان الحكم الواقعي في نفس ذلك الشيء، بل بعنوان أنّ الحكم الشرعي لذلك الشيء مجهول، وعلى هذا الأساس فإنّ الأُصول العمليّة هي تلك الطائفة من القواعد الفقهيّة التي يكون مفادها حكما ظاهريّا، وموضوعها الأشياء بعنوان أنّها مجهولة الحكم .(49)

    ويبدو أنّ هذا التقسيم هو التقسيم الأوّل من التقسيمات الثنائيّة للشهيد الصدر(ره).

    وهناك تقسيمات أُخرى أيضا وردت في كلمات الفقهاء، نغضّ النظر عنها؛ لعدم ترتّب فائدة عليها، وحرصا على عدم إطالة الكلام.

  • ۱۶
    1)الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق 1: 7.
    2)نقلاً عن مقدمة التحقيق لكتاب «القواعد الفقهيّة» للبجنوردي.
    3)مستطرفات السرائر 3: 575؛ تفصيل وسائل الشيعة 27: 62، الباب السادس من أبواب صفات القاضي، ح52.
    4)بحار الأنوار 104: 187؛ روضات الجنات 7: 8.
    5)يمكن الإشارة في هذا الشأن ـ على سبيل المثال ـ إلى الكتب الآتية: «جامع الفوائد في تلخيص القواعد»، تأليف: أبوعبداللّه‏ الفاضل المقداد السيوري(ره)؛ «تمهيد القواعد الأُصوليّة والعربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، تأليف: زين‏الدين بن علي بن احمد العاملي(ره)؛ «القواعد الستّة عشر»، تأليف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء(ره)؛ «الأُصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة»، تأليف: السيّد عبداللّه‏ شبّر(ره)؛ «عوائد الأيّام»، تأليف: المولى احمد النراقي(ره)؛ «المقاليد الجعفريّة في القواعد الإثنى عشرية»، تأليف: محمّدجعفر الإسترآبادي(ره) ؛ «عناوين الأُصول»، تأليف: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسيني المراغي(ره)؛ «بلغة الفقيه»، تأليف: السيّد محمّد بحرالعلوم الطباطبائي(ره)؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: السيّد محمّدحسن البجنوردي(ره)؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(ره)»؛ وغيرها من الكتب الأخرى في هذا الخصوص.
    6)لسان العرب 5: 150، الصحاح 2: 1637، القاموس المحيط 4: 304، المصباح المنير: 479.
    7)سورة هود 11: 91.
    8)سورة الأعراف 7: 179.
    9)قاموس قرآن 5: 197.
    10)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.
    11)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.
    12)آشنايى با علوم اسلام، أصول الفقه، الفقه: 53.
    13)لسان العرب 5: 150، تاج العروس من جواهر القاموس 19: 72.
    14)لغتنامه دهخدا 11: 17193، مبسوط در ترامينولوجي حقوق 4: 2814.
    15)القواعد والفوائد 1: 30، الأقطاب الفقهيّة: 34، معالم الدين وملاذ المجتهدين قسم الفقه 1: 90، شرح الكافي للفيض 2: 425.
    16)سورة البقرة 2: 127.
    17)شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 8: 5566.
    18)مجمع البحرين 3: 1498.
    19)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.
    20)موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2: 1295.
    21)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.
    22)محاضرات في أصول الفقه 1: 8.
    23)المدخل الفقهي 2: 947.
    24)القواعد الفقهيّة 1: 23.
    25)اُنظر: لمعرفة آراء ونظريّات أُخر إلى قواعد الفقه، قسم المدنى 1: 21، وغمز عيون البصائر على محاسن الأشياء والنظائر 1: 22، ومنافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق: 305.
    26)فرائد الاصول تراث الشيخ الأعظم 3: 18 ـ 19.
    27)فوائد الاصول 4: 309 ـ 310.
    28)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 16.
    29)محاضرات في اُصول الفقه 1: 13 ـ 14.
    30)دروس خارج القواعد الفقهيّة لآية اللّه‏ جعفر سبحاني، بتاريخ، 24 /6/92.
    31)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 16.
    32)فوائد الأُصول 1: 19، وج4: 309.
    33)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 17.
    34)محاضرات في أصول الفقه 1: 11.
    35)بحوث في علم الأصول 1: 22.
    36)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
    37)نهاية الأفكار 1: 20 ـ 21.
    38)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
    39)تهذيب الأصول 1: 5 ـ 6.
    40)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
    41)الاُصول العامّة للفقه المقارن: 43.
    42)الدرس الخارج للقواعد الفقهيّة، للشيخ جعفر السبحاني، بتاريخ 14/ 6 / 92.
    43) وعلى سبيل المثال قال الإمام الرضا عليه‏السلام: «علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع» السرائر 3: 575، وعنه وسائل الشيعة 27: 62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و... ب6 ح52.
    44)رسائل الشهيد الأوّل: 304.
    45)الذريعة 15: 350، الرقم 2247.
    46)الدرس الخارج في القواعد الفقهيّة للشيخ جعفر السبحاني، بتاريخ 24 / 6 / 92.
    47)يقول المحقّقون: إنّ ظهور مجلّة (الأحكام العدليّة» في عام 1286 هـ ق، وهذه المجلّة في الواقع بمثابة دستور عمل للقضاة في المحاكم، حيث تمّ جمعها بواسطة جماعة على قانون مدني عامّ، وقد تمّ هذا الجمع بواسطة جماعة من سبعة أشخاص وبرئاسة أحمد جودت باشا، والمبنى لعملهم هو تسهيل وتيسير القوانين من دون نقل الأقوال المختلفة، بل على أساس رأي واحد، وجعله في اختيار المجامع ذات الصلاحية، وهذه المجلّة تتضمّن 1851 مادة، وتتشكّل من مقدّمة وستة عشر كتابا، وهذه الكتب الستّة عشر عبارة عن البيوع، ؤالإجارة، ؤالكفالة، والحوالة، والرهن، والأمانة، والهبة، والغصب والاتلاف، وهي بمجموعها كتاب واحد، والشركة، والوكالة، والصلح والإبراء كتاب واحد، والشفعة، والحجر والإكراه كتاب واحد، والإقرار، والدعاوى، والقضاء، والبيّنة، والقسم في كتاب واحد. راجع، دائرة الفقه المقارن: 128؛ المدخل الفقهي 1: 196 ـ 199؛ تاريخ الفقه الإسلامي: 106 ـ 109؛ تاريخ التشريع الإسلامي 2: 297 ـ 302.
    48) القواعد والفوائد 1: 30 ـ 31.
    49) مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18 ـ 19.
  • ۱۷

    فهرس الموضوعات

    (4) قاعدة لا حرج / 5

    قاعدة «لا حَرَج» تاريخها، وتعريفها، وأنحاؤها··· 7
    منابع القاعدة··· 8
    الأقوال في هذه القاعدة··· 9
    رأي فقهاء العامّة··· 10
    المعنى اللغوي لكلمة «الحَرَج»··· 11
    المعنى العرفي العامّ لكلمة «الحَرَج»··· 12
    الاستعمالات القرآنيّة لكلمة «الحَرَج»··· 13
    مباني قاعدة «لا حَرَج» وأدلّتها··· 19
    الاستدلال بالكتاب··· 20
    الآية الاُولى: الآية 78 من سورة الحجّ··· 20
    تأمّلات في الآية الشريفة··· 20
    الاحتمالات في تفسير (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)··· 24
    أنواع الأحكام الحرجيّة··· 29
    مختار العلاّمة الطباطبائي(ره)··· 29
    رأي ابن كثير··· 30
    ملاحظة اُخرى··· 31
    الروايات المفسّرة للآية الشريفة··· 32
    كيفيّة استدلال الأئمّة(ع) بالآيات الشريفة··· 33
    الآثار المترتّبة على هذا التقسيم··· 34
    انفعال الماء القليل··· 36
    ملاحظة اجتهاديّة··· 38
    الاحتمالات في الرواية؛ وهي ثلاثة:··· 39
    سند الرواية··· 42
    فقه الحديث··· 43
    سند الرواية··· 46
    إشكالان مهمّان على الرواية··· 49
    إشكال صاحب المنتقى على أكثر روايات الباب··· 53
    نقد إشكال صاحب المنتقى··· 54
    فذلكة المطالب في الآية الاُولى··· 55
    الآية الثانية: الآية 6 من سورة المائدة··· 59
    كلام الطبرسي(قده)··· 61
    كلام الآلوسي في روح المعاني··· 61
    كلام العلاّمة الطباطبائي(ره)··· 62
    كلام الإمام الخميني(قده)··· 65
    كلام المحقّق الخوئي(قده)··· 66
    كلام المقدّس الاردبيلي(قده)··· 66
    كلام ابن كثير··· 67
    اُمور في الآية الشريفة··· 68
    عدم استناد الأئمّة(ع) إلى هذه الآية··· 69
    الآية الثالثة: الآية 185 من سورة البقرة··· 71
    هناك عدّة اُمور في هذه الآية الشريفة··· 71
    الآية الرابعة: الآية 286 من سورة البقرة··· 75
    الاحتمالات الواردة في هذه الآية··· 75
    كلام الطبرسي(ره)··· 78
    الاستدلال بالروايات المتعلّقة بقاعدة «لا حَرَج»··· 79
    الرواية الاُولى: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي··· 79
    الرواية الثانية: مرسلة الصدوق··· 80
    تكملة للاستدلال بالآيات والروايات··· 81
    كلام النراقي(قده)··· 82
    نقد كلام النراقي(قده)··· 82
    الوجوه التي يذكرونها لتوجيه قيد «لا يتحمّل عادةً»··· 84
    الاستدلال بالإجماع··· 88
    نقد دليل الاجماع··· 88
    الاستدلال بالعقل··· 90
    البيان الأوّل: التكليف بما لا يطاق··· 90
    كلام المحقّق النراقي(قده) والمناقشة فيه··· 90
    البيان الثاني: الامتناع العرفي··· 91
    البيان الثالث: أنّ التكليف الحرجيّ يوجب اختلال النظام··· 92
    البيان الرابع: قاعدة اللُّطف··· 93
    تنبيهات قاعدة «لا حَرَج»··· 101
    التنبيه الأوّل: في إمكان تخصيص هذه القاعدة وعدم إمكانه··· 103
    كلام صاحب العناوين(قده)··· 107
    إيراد المحقّق النراقي(قده) على كلام صاحب العناوين(ره)··· 109
    الإيراد على البيان الأوّل من كلام صاحب الفصول··· 110
    الإيراد على البيان الثاني من كلام صاحب الفصول··· 111
    كلام المحقّق القمّي(قده)··· 111
    الاحتمالات الموجودة في كلام الميرزا القمي(قده)··· 114
    جواب المحقّق النراقي(ره)··· 116
    إشكالات على جواب النراقي(قده)··· 119
    كلام المحقّق الآشتياني(ره)··· 121
    جواب المحقّق البجنوردي(ره)··· 122
    إشكالان على جواب المحقّق البجنوردي(ره)··· 123
    التحقيق في المقام··· 124
    التنبيه الثاني: ما هو المراد من الحرج أهو شخصيّ أو نوعي؟··· 127
    هل الحَرَج علّة أو حكمة؟··· 129
    ما هو الفرق بين العلّة والحكمة؟··· 130
    البيان الثالث في إثبات كون «الحَرَج» شخصيّاً··· 131
    التنبيه الثالث: هل نفي «الحَرَج» من باب الرخصة، أو العزيمة؟··· 133
    المستفاد من أدلّة «لا حَرَج»··· 133
    إشكال على القائلين بالرخصة··· 138
    التأييد للعزيمة··· 139
    التنبيه الرابع: جريان القاعدة في الأحكام الوضعيّة وعدمه··· 141
    موانع جريان القاعدة في الأحكام الوضعيّة··· 142
    مؤيّدات نظريّة عدم جريان القاعدة في الأحكام الوضعيّة··· 143
    كلام المحقّق النائيني(ره)··· 145
    التنبيه الخامس: جريان قاعدة «لا حَرَج» في المحرّمات··· 147
    كلام المحقّق البجنوردي(ره)··· 154
    الإشكال على المحقّق البجنوردي(ره)··· 155
    كلام المحقّق الآشتياني (قده)··· 156
    التحقيق في المقام··· 158
    التنبيه السادس: النسبة بين قاعدة «لا حَرَج» والحقوق··· 163
    التنبيه السابع: التعارض بين قاعدتي «لا حَرَج» و«لا ضرر»··· 167
    التنبيه الثامن: عدم شموليّة القاعدة بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزاميّة··· 169
    كلام صاحب الفصول(ره)··· 170
    الإيراد على صاحب الفصول (قده)··· 170
    بيان المحقّق الآشتياني(قده)··· 170
    مناقشة كلام الآشتياني(ره)··· 171
    التنبيه التاسع: جريان القاعدة في موارد يكون المكلّف سببا للحرج··· 173
    كلام المحقّق الآشتياني(ره)··· 173
    الإيراد على الآشتياني(ره)··· 175
    التنبيه العاشر: هل تنفي قاعدة «لا حَرَج» الحكم الكلّي فقط؟··· 177


    (5) قاعدتا الفراغ والتجاوز / 179

    التعريف الإجمالي للقاعدتين··· 183
    أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز··· 184
    1. الإجماع العملي··· 184
    المناقشة في دليليّة الإجماع العملي··· 184
    2. السيرة المتشرّعة··· 185
    مناقشة هذا الدليل··· 185
    3. سيرة العقلاء··· 185
    مناقشة الاستدلال بالسيرة العقلائيّة··· 186
    4. أصالة الصحّة··· 188
    مناقشة الاستدلال بأصالة الصحّة··· 190
    تحقيق الكلام في الفرق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة··· 191
    5. أدلّة المحقّق الهمداني(قده)··· 192
    الدليل الأوّل: قاعدة لا حرج··· 193
    الدليل الثاني: التعليل الوارد في قاعدة اليد··· 194
    الدليل الثالث: اختلال النظام··· 194
    الردّ على أدلّة المحقّق الهمداني(قده)··· 194
    1. الردّ الكلّي المتعلّق بجميع الأدلّة الثلاثة··· 194
    2. الردّ الخاصّ على دليليّة لا حرج··· 195
    3. الردّ الخاصّ على التعليل بقاعدة اليد واختلال النظام··· 196
    6. الأخبار والروايات··· 196
    ما المراد من الشكّ في الشيء ؟··· 228
    اتّحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز أو تغايرهما··· 229
    الآراء الخمسة في مسألة اتّحاد القاعدتين أو تغايرهما··· 230
    تعدّد القاعدة في مقام الثبوت··· 232
    أدلّة القائلين بتغاير القاعدتين··· 232
    الدليل الأوّل: عدم وجود القدر الجامع بين القاعدتين··· 232
    البيان الأوّل للمحقّق النائيني(قده)··· 232
    كلام الشيخ الأنصاري(قده)··· 233
    الإشكالات الواردة على كلام الشيخ الأنصاري(ره)··· 233
    الأوّل: إشكالات المحقّق النائيني(ره)··· 233
    إشكال المحقّق الخوئي(ره) على المحقّق النائيني(ره)··· 235
    إشكال المحقّق العراقي(ره) على المحقّق النائيني(ره)··· 236
    نتيجة البحث والاحتمالات الموجودة··· 238
    الإشكال الثاني: إشكال المحقّق العراقي(قده)··· 240
    الإشكال الثالث: إشكال المحقّق الأصفهاني(ره)··· 242
    تحقيق البحث في الوجه الأوّل··· 243
    البيان الثاني للدليل الأوّل··· 246
    البيان الثالث للدليل الأوّل··· 247
    الدليل الثاني: اجتماع لحاظي الآليّة والاستقلاليّة في الشيء الواحد··· 252
    الإشكالات الواردة على الدليل الثاني··· 253
    1. كلام المحقّق النائيني(قده)··· 253
    الإشكال على نظريّة المحقّق النائيني(قده)··· 255
    2. كلام المحقّق الخوئي(قده)··· 255
    الدليل الثالث: محذور الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي··· 258
    الإشكالات على الدليل الثالث··· 260
    1. كلام المحقّق النائيني(قده)··· 260
    2. كلام المحقّق الخوئي(ره)··· 261
    الدليل الرابع: محذور التدافع··· 261
    الإشكالات على الدليل الرابع··· 262
    1 . كلام المحقّق النائيني(قده)··· 262
    جواب المحقّق النائيني(ره) عن محذور التدافع··· 266
    2 . كلام السيّد الخوئي(قده)··· 266
    مناقشة كلام السيّد الخوئي(قده)··· 267
    الرأي المختار في الدليل الرابع··· 267
    نتيجة البحث في مقام الثبوت··· 268
    تحليل نظريّة رجوع الشكّ في الصحّة إلى الشكّ في الوجود··· 269
    تعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز في مقام الإثبات··· 272
    رأي المحقّق النائيني في جعل قاعدة الفراغ والتجاوز··· 272
    الإشكالات على نظريّة المحقّق النائيني(قده)··· 273
    مقدّمات بحث مقام الإثبات··· 274
    دراسة الروايات··· 276
    الاُولى: روايات قاعدة التجاوز··· 276
    الطائفة الثانية: روايات قاعدة الفراغ··· 280
    نقد مبنى الإمام الخميني(قده) في تعدّد القاعدتين··· 283
    الفرق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز··· 284
    دراسة رأي الإمام الخميني(ره) حول استفادة قاعدة التجاوز من الروايات··· 286
    دراسة رواية موثّقة بكير بن أعين··· 293
    ثمرة بحث تعدّد القاعدتين أو وحدتهما··· 298
    تنبيهات قاعدتي الفراغ والتجاوز··· 303
    التنبيه الأوّل: جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في جميع أبواب الفقه··· 305
    دراسة عموميّة قاعدة التجاوز··· 312
    جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث··· 315
    عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء··· 316
    المختار في الجمع بين الموثّقة والصحيحة··· 327
    جريان قاعدة التجاوز في الغُسل والتيمّم··· 327
    المؤيّد لجريان قاعدة التجاوز في الغُسل··· 332
    التنبيه الثاني: جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء··· 335
    نظريّة المحقّق النائيني (قده)··· 335
    نظريّة السيّد أبو الحسن الأصفهاني(ره)··· 337
    التنبيه الثالث: جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الجزء الأخير من المركّب··· 341
    رأي المحقّق النائيني(ره)··· 344
    المناقشة في كلام النائيني(ره)··· 345
    إيرادات المحقّق الخوئي(ره) على اُستاذه النائيني (قده)··· 345
    جريان قاعدة الفراغ عند الشكّ في السلام بعد إتيان الفعل المنافي··· 347
    مناقشة نظريّة المحقّق النائيني(ره)··· 350
    تحليل نظريّة صاحب منتقى الاُصول(ره)··· 351
    الإشكالات الواردة على رأي صاحب منتقى الاُصول(ره)··· 353
    التنبيه الرابع: جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز عند الشكّ في صحّة الأجزاء··· 355
    أ ـ جريان قاعدة التجاوز··· 355
    ب ـ جريان قاعدة الفراغ··· 357
    التنبيه الخامس: المراد من المحلّ في قاعدة التجاوز؟··· 359
    الأدلّة الدالّة على جريان القاعدة··· 361
    الأدلّة الدالّة على عدم جريان القاعدة··· 361
    أدلّة اختصاص القاعدة بالمحلّ الشرعي··· 362
    ما المراد بالغير في قاعدة التجاوز؟··· 363
    رأي الشيخ الأنصاري(ره)··· 364
    رأي المحقّق الأصفهاني(ره)··· 365
    الرأي المختار··· 367
    التنبيه السادس: اعتبار الدخول في الغير في قاعدتي الفراغ والتجاوز··· 369
    اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز··· 371
    هل الدخول في الغير شرط شرعيّ أو عقليّ؟··· 372
    اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة الفراغ··· 373
    التنبيه السابع: جريان قاعدتي التجاوز والفراغ عند الشكّ في الشروط··· 385
    الاحتمالات الموجودة في المسألة··· 385
    حكم القسم الأوّل··· 386
    الأقوال في القسم الأوّل··· 387
    دراسة رأي المحقّق النائيني(ره)··· 388
    مناقشة نظريّة المحقّق النائيني(ره)··· 389
    نظريّة المحقّق العراقي(ره)··· 391
    الإشكالات على نظريّة المحقّق العراقي(ره)··· 394
    التنبيه الثامن: قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة؟··· 407
    احتمالات المسألة··· 407
    نظريّة المحقّق العراقي(ره)··· 408
    إشكال صاحب المنتقى على المحقّق العراقي(ره)··· 409
    مناقشة إشكالات صاحب المنتقى(ره)··· 410


    (6) قاعـدة القرعة / 413

    بعض موارد جريان القرعة··· 417
    القرعة في اللّغة··· 424
    أدلّة القرعة··· 425
    الدليل الأوّل: الكتاب··· 425
    1. الآية 141 من سورة الصافّات··· 425
    توضيح مفردات الآية··· 427
    بيان الاستدلال بالآيات··· 430
    الروايات التي استدلّ فيها بالآية··· 433
    2. الآية 44 من سورة آل عمران··· 435
    أفضليّة الصديقة الطاهرة على مريم بنت عمران عليهماالسلام··· 436
    الدليل الثاني: السُنّة··· 438
    القسم الأوّل: الروايات العامّة التي لا تختصّ بمورد خاصّ··· 439
    القسم الثاني: الروايات التي تدلّ على العموم بنحو الإجمال··· 454
    القسم الثالث: الروايات المختصّة بباب خاصّ··· 457
    الدليل الثالث: الإجماع··· 477
    الدليل الرابع: سيرة العقلاء··· 480
    الدليل الخامس: العقل··· 481
    الدليل السادس: سيرة المتشرّعة··· 483
    تنبيهات قاعدة القرعة··· 485
    التنبيه الأوّل: جريان القاعدة في جميع الشبهات··· 487
    كلام المحقّق العراقي (قده)··· 487
    الملاحظات الواردة على كلام العراقي(ره)··· 492
    كلام المحقّق المراغي(ره)··· 494
    كلام السيّد الإمام الخميني(قده)··· 504
    الملاحظة على كلام الإمام الخميني والسيّد الداماد··· 507
    الرأي المختار··· 510
    التنبيه الثاني: القرعة أمارة أو أصل؟··· 513
    دليل أماريّة القرعة··· 513
    أدلّة القائلين بأنّ القرعة من الأصول العملية والمناقشة فيها··· 514
    فهارس عامّة··· 517

۹۱۰ بازدید