-
۱۱
مصنّفاته، ويتضمّن 88 عائدة، وفي كلّ عائدة من الكتاب المذكور يبحث عن إحدى القواعد الفقهيّة، وقام المصنّف في هذا الكتاب بشرح بعض القواعد المنطقيّة أيضا.
7. السيّد مير عبد الفتّاح المراغي(قده) (المتوفّى 1250ق) : ألّف كتابا باسم «العناوين»، إنّ هذا الكتاب يهتمّ كثيرا بما ورد في كتاب النراقي(قده)، وقد تمّ تأليف هذا الكتاب بتاريخ الثامن والعشرين من شهر رمضان 1246 هـ ق؛ أي بعد سنة من تأليف كتاب «عوائد الأيّام» ويشتمل على 93 قاعدة من القواعد الكلّية، ومؤلّف هذا الكتاب مع أنّه نقل الكثير من مسائله من اُستاذه ولكنّه لم يذكر اسمه، ويعتقد صاحب الذريعة أنّ مقصوده من اُستاذه هو الشيخ عليّ بن جعفر كاشف الغطاء(قده)(43) ولكن المحقّق السبحاني يعتقد أنّ مقصوده هو النراقي(قده)(44) وتمّ طبع هذا الكتاب سنة 1274 هـ ق في تبريز، وطبع عام 1292 في طهران بالطبعة الحجريّة، وأخيرا طبع أيضا من قبل جماعة المدّرسين في مجلّدين.
8. السيّد محمّد مهدي القزويني الحلّي النجفي(قده) (المتوفّى 1300ق) : وقد ألّف كتابا باسم «القواعد الفقهيّة»، ويتضمّن أكثر من 75 قاعدة فقهيّة.
9. نظر عليّ الطالقاني(قده) (1240 ـ 1306ق) : يعدّ أوّل فقيه كتب في موضوع القواعد الفقهيّة في القرن الرابع عشر للهجرة، وكتابه يدعى «مناط الأحكام في القواعد الفقهيّة».
10. المولى حبيب اللّه الكاشاني(قده) (المتوفّى 1340ق) : كان بحراً من المعارف الفقهيّة والأُصوليّة والأدبيّة، وله كتاب يدعى «مستقصى قواعد المدارك و منتهى ضوابط الفوائد»، وقد بحث فيه 500 قاعدة فقهيّة.
11. الشيخ مهدي الخالصي الكاظمي(قده) (المتوفّى 1333ق) : وقد كتب الشيخ مهدي بن حسين بن عزيز الخالصي الكاظمي(قده)أيضا كتابا باسم «القواعد الفقهيّة»، وطبع في مجلدين.
12. الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء(قده) (1293 ـ 1373ق): في عهد السلطان عبدالعزيز العثماني حيث كانت البلدان الإسلاميّة باستثناء إيران تحت الحكومة العثمانية، قام جماعة من العلماء الكبار في حكومة الأتراك العثمانيّين، وبمساعدة علماء مصر، بتأليف كتاب يدعى «مجلّة الأحكام العدليّة» ، وجمع فيه القواعد الفقهيّة طبقا للمذهب الحنفي، واتّخذ هذا الكتاب في ذلك الزمان في جميع المحاكم السنيّة، كما هو الحال في
-
۱۲
القانون المدني في الجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة حاليا، حيث يستند القضاة في المحاكم على أساس ما ورد فيه من قوانين، وفي عام 1292 هـ ق طبعته الحكومة العثمانيّة، وقام بعض العلماء أيضا بكتابة شروح له، وحتّى في محاكم العراق كان كتاب المجلّة مطروحاً في المحاكم.
وقد قام كاشف الغطاء(قده) بإعادة صياغة هذه المجلّة طبقا لفقه الإماميّة، وأضاف إليها 13 قاعدة أيضا، وسمّى كتابه «تحرير المجلّة».
13 . السيّد حسن الموسويّ البجنوردي(قده) (1316 ـ 1396ق): ألّف هذا الفقيه أيضاً كتابا يدعى «بلغة الفقيه» أو «القواعد الفقهيّة» وقد طبع في سبعة مجلّدات، وبحث فيه 64 قاعدة فقهيّة، ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتاب في مجال القواعد الفقهيّة.
14 . الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(قده) (1350 ـ 1428ق) : ألّف كتاباً في مجال القواعد الفقهيّة أيضاً، وقد طبع في مجلّد واحد مع مقدمّة لسماحة الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ.
15 . الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر) : ألّف سماحته كتابا في مجلّدين باسم «القواعد الفقهيّة» وبحث فيه ثلاثين قاعدة فقهيّة.
* * *
مضافا إلى ما تقدّم من الكتب في القواعد الفقهيّة التي ألّفت كلّها باللغة العربيّة، هناك كتب أُخرى في قواعد الفقه الإماميّة باللغة الفارسيّة، منها:
1. قواعد فقه، تأليف الميرزا محمود الشهابي الخراساني (1320ق) وقد تمّ طبعه من قبل مركز انتشارات دانشگاه طهران.
2. قواعد فقه، تأليف الحاج الشيخ علي بابا الفيروز كوهي، وهذا الكتاب تمّ طبعه عدّة مرّات، وآخر طبعة له بتاريخ 1313ش.
3. قواعد فقهى، تأليف السيّد محمّد الموسوي البجنوردي، تمّ طبعه عامّ 1371ش في طهران.
المطلب الخامس: تقسيمات القواعد الفقهيّة
يمكن تقسيم القواعد الفقهيّة من جهات مختلفة، وقد ذكر سماحة الاُستاذ في هذا البحث قسمين منها، الأوّل منهما عن الشهيد الأوّل، والثاني منهما عن الشهيد الرابع؛ أي الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قده)، ونحن بداية نستعرض هذين النوعين من التقسيم للقواعد الفقهيّة، ونقوم بدراستها ومناقشتها، ثمّ نستعرض التقسيمات الأُخرى التي ذكرها الفقهاء.
التقسيم الأوّل: ما ذكره الشهيد الأوّل(قده) ، فإنّه قسّم القواعد الفقهيّة لا باعتبار كلّ باب، بل باعتبار الموضوعات، وإليك ما ذكره ملخّصا:
أ) القواعد المرتبطة بالاجتهاد. ب) القواعد الجارية في المناكحات. ت) القواعد الموجودة في القضاء. ث) قواعد باب الجنايات. ج) قواعد العبادات. ح) قواعد العقود. خ) قواعد الإرث. د) قواعد الحدود. ذ) قواعد الديات. ر) قواعد القصاص.
فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات، والظاهر أنّه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهيّة، وإنّما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعدّدة، ولاحظها ونظّمها باعتبار الموضوعات المختلفة، وبناءً على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره، بل كلّما ازداد التتبّع
-
۱۳
والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات .(45)
وقد تحرّك الشهيد(قده) في الحقيقة إلى إحصاء القواعد الفقهيّة المختلفة الخاصّة بباب من أبواب الفقه، وقد ذكرها طبقا لتقسيم علم الفقه، وعلى هذا الأساس فإنّ هذا التقسيم لا يمكنه أن يكون تقسيما مستقلاًّ على أساس الملاك المختصّ بالقواعد الفقهيّة.
التقسيم الثاني : ما ذكره الشهيد الصدر(قده) ،(46) فإنّه قسّمها إلى خمسة أقسام: القسم الأوّل: ما ليس بقاعدة بمعناها الفنّي كقاعدة «لا ضرر»، فإنّ القاعدة متقوّمة بشيئين: الأوّل: أن تكون أمراً كليّا. والثاني: وجود نكتة ثبوتيّة واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة؛ وهي في الأحكام الشرعيّة والقواعد المجعولة الشرعيّة عبارة عن وحدة الجعل، كقاعدة «على اليد»، و«حجيّة خبر الثقة»، وفي المجعولات غير الشرعيّة ـ كقاعدة «الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه» ـ عبارة عن الوحدة النفس الأمريّة.
أمّا مثل قاعدة «لا ضرر» فإنّها مجموعة من التشريعات العدميّة جمعت في عبارة واحدة، فبما أنّها غير راجعة إلى نكتة واحدة وجعل واحد، بل كلّها في عرض واحد، فليست بقاعدة بالمعنى الفنّي لها، وهذا نظير أن يقال: كلّ حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضا، فهو تجميع جعولٍ متعدّدة تحت تعبير ثان.
القسم الثاني: ما يكون قاعدة بمعناها الفنّي مع دلالتها في نفسها على حكم واقعيّ كلّي مجعول بجعل واحد، كقاعدة «ما يضمن» التي ترجع إلى ضمان اليد، فهي قاعدة دالّة على نكتة ثبوتيّة واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعيّ الواقعيّ، ولا تكون طريقا لإثبات الحكم الشرعي، ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد، فهو غير مجعول مستقلاًّ، بل حصّة من القاعدة الكلّية، ومن هذا البيان يتّضح أنّ القاعدة الأُصوليّة تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بخلاف القاعدة الفقهيّة.
القسم الثالث: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري، وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي، كقاعدة «الفراغ»، فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بل يقع في طريق إثبات مصداق متعلّق الجعل.
القسم الرابع: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها نتوصّل إلى الحجّة على أصل الجعل، كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة.
القسم الخامس: ما يكون قاعدة فقهيّة استدلاليّة استند الفقيه إليها في الاستنباط، كقاعدة «ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة».
والفرق بين القواعد الأُصوليّة، وهذين القسمين من القواعد الفقهيّة عدم اختصاص القواعد الأُصوليّة بباب فقهيّ معيّن، بخلافهما.
وهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام، إنّما هو باعتبار الحكم الشرعي الذي تدلّ عليه القاعدة.
فالقاعدة الفقهيّة، إمّا أن تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي، أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري، وأيضا إمّا أن تكون بنفسها دالّة على الحكم الشرعي، وإمّا أن تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، وأيضا إمّا أن لا تدلّ على الحكم الشرعي أصلاً، بل تدلّ على نفي الحكم الشرعي، كقاعدة «لا ضرر»، و«لا حرج»، و «الحدود تدرأ بالشبهات».
-
۱۴
وبعض القواعد الفقهيّة في مقام تبيين متعلّق الأحكام، وليست في دائرة الأحكام نفيا وإثباتا، نظير «كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة»، فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير، ونظير قاعدة «كلّ ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة».
فتحصّل أنّ القواعد الفقهيّة إمّا أن تكون بصدد بيان متعلّق أو موضوعات الأحكام، وإمّا أن تكون بصدد بيان الأحكام الكلّيّة نفيا أو إثباتا، واقعيّة أو ظاهريّة .(47)
والحاصل أنّ الملاك الذي ذكره الشهيد الصدر(قده)في تقسيم القواعد الفقهيّة عبارة عن الأحكام الشرعيّة الجزئيّة التي هي مصاديق للقاعدة الكلّية، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنّ القواعد الفقهيّة على نوعين:
1. القواعد التي تتولّى بيان متعلّق أو موضوع الحكم الشرعي.
2. القواعد التي تتولّى بيان الأحكام كلّية.
ولكن هناك تقسيمات أُخرى أيضا نشير فيما يلي إلى بعضها:
التقسيم الثالث : وقد قام بعض الفقهاء المعاصرين إلى تقسيم القواعد الفقهيّة إلى خمس طوائف:
1. القواعد التي لا تختصّ بباب فقهي خاصّ، بل تستوعب جميع أو أغلب أبواب الفقه، وهذه القواعد يطلق عليها بـ «القواعد العامّه»، مثل قاعدة «لا ضرر»، وقاعدة «لا حرج».
2. القواعد التي تختصّ بباب المعاملات بالمعنى الأخصّ، ولا شأن لها ببقيّة أبواب الفقه، مثل قاعدة «ما يضمن» التي تقرّ عدم ضمان الأمين، وكذلك قاعدة «التلف» في زمان الخيار.
3. القواعد التي تختصّ بباب العبادات، مثل قاعدة «الفراغ والتجاوز»، وقاعدة «لاتعاد».
4. القواعد التي تجري في المعاملات بالمعنى الأعمّ؛ أي أنّها مضافا إلى المعاملات بالمعنى الأخصّ تجري في النكاح، والطلاق و...، ويقال لهذه الطائفة من القواعد بأنّها قواعد مدنيّة، مثل قاعدة «الطهارة».
5. القواعد الاستكشافيّة: وهي القواعد التي تستخدم للكشف عن الموضوعات الخارجيّة التي تقع تحت أدلّة الأحكام، مثل حجيّة البيّنة وقاعدة «ذي اليد» .(48)
التقسيم الرابع : ذهب بعض علماء الحقوق في تقسيمهم للقاعدة الفقهيّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة تنقسم إلى قسمين:
أ) أن يتعلّق الحكم الشرعي بعنوان عامّ وكلّي بعنوانه الواقعي من دون ملاحظة الجهل بالواقع في موضوع الحكم، وهذا القسم من القواعد هي القواعد الفقهيّة الواقعيّة، والدليل الذي يثبت هذه القواعد هو الدليل الاجتهادي، مثل ضمان اليد، والإتلاف، والتسبيب، ففيها تعلّق حكم الضمان بعنوانها الكلّي؛ وهو وضع اليد على مال الغير، والإتلاف، والتسبيب.
ب) أن يتعلّق حكم الشارع بعنوان عامّ وكلّي، ولكن لا بعنوانه الواقعي، بل بعنوان أنّه مجهول الحكم يقع موضوعا ومتعلّقاً لحكم الشارع، وهذا القسم من القواعد الفقهيّة يسمّى بالأصول العمليّة، مثل أصالة الطهارة، وأصالة البراءة، حيث ينسب في الأُولى حكم الطهارة إلى موضوع لا يعلم
-
۱۵
طهارته أو نجاسته، وفي الثانية تتعلّق البراءة أو الإباحة بكلّ موضوع يكون حكمه مجهولاً، وهنا نرى أنّ موضوع الحكم الشرعي في جميع هذه الموارد أمر كلّي وعامّ، ولكن لا بعنوان الحكم الواقعي في نفس ذلك الشيء، بل بعنوان أنّ الحكم الشرعي لذلك الشيء مجهول، وعلى هذا الأساس فإنّ الأُصول العمليّة هي تلك الطائفة من القواعد الفقهيّة التي يكون مفادها حكما ظاهريّا، وموضوعها الأشياء بعنوان أنّها مجهولة الحكم .(49)
ويبدو أنّ هذا التقسيم هو التقسيم الأوّل من التقسيمات الثنائيّة للشهيد الصدر(ره).
وهناك تقسيمات أُخرى أيضا وردت في كلمات الفقهاء، نغضّ النظر عنها؛ لعدم ترتّب فائدة عليها، وحرصا على عدم إطالة الكلام.
-
۱۶
1)الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق 1: 7.
2)نقلاً عن مقدمة التحقيق لكتاب «القواعد الفقهيّة» للبجنوردي.
3)مستطرفات السرائر 3: 575؛ تفصيل وسائل الشيعة 27: 62، الباب السادس من أبواب صفات القاضي، ح52.
4)بحار الأنوار 104: 187؛ روضات الجنات 7: 8.
5)يمكن الإشارة في هذا الشأن ـ على سبيل المثال ـ إلى الكتب الآتية: «جامع الفوائد في تلخيص القواعد»، تأليف: أبوعبداللّه الفاضل المقداد السيوري(ره)؛ «تمهيد القواعد الأُصوليّة والعربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، تأليف: زينالدين بن علي بن احمد العاملي(ره)؛ «القواعد الستّة عشر»، تأليف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء(ره)؛ «الأُصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة»، تأليف: السيّد عبداللّه شبّر(ره)؛ «عوائد الأيّام»، تأليف: المولى احمد النراقي(ره)؛ «المقاليد الجعفريّة في القواعد الإثنى عشرية»، تأليف: محمّدجعفر الإسترآبادي(ره) ؛ «عناوين الأُصول»، تأليف: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسيني المراغي(ره)؛ «بلغة الفقيه»، تأليف: السيّد محمّد بحرالعلوم الطباطبائي(ره)؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: السيّد محمّدحسن البجنوردي(ره)؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(ره)»؛ وغيرها من الكتب الأخرى في هذا الخصوص.
6)لسان العرب 5: 150، الصحاح 2: 1637، القاموس المحيط 4: 304، المصباح المنير: 479.
7)سورة هود 11: 91.
8)سورة الأعراف 7: 179.
9)قاموس قرآن 5: 197.
10)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.
11)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.
12)آشنايى با علوم اسلام، أصول الفقه، الفقه: 53.
13)لسان العرب 5: 150، تاج العروس من جواهر القاموس 19: 72.
14)لغتنامه دهخدا 11: 17193، مبسوط در ترامينولوجي حقوق 4: 2814.
15)القواعد والفوائد 1: 30، الأقطاب الفقهيّة: 34، معالم الدين وملاذ المجتهدين قسم الفقه 1: 90، شرح الكافي للفيض 2: 425.
16)سورة البقرة 2: 127.
17)شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 8: 5566.
18)مجمع البحرين 3: 1498.
19)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.
20)موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2: 1295.
21)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.
22)محاضرات في أصول الفقه 1: 8.
23)المدخل الفقهي 2: 947.
24)القواعد الفقهيّة 1: 23.
25)اُنظر: لمعرفة آراء ونظريّات أُخر إلى قواعد الفقه، قسم المدنى 1: 21، وغمز عيون البصائر على محاسن الأشياء والنظائر 1: 22، ومنافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق: 305.
26)فرائد الاصول تراث الشيخ الأعظم 3: 18 ـ 19.
27)فوائد الاصول 4: 309 ـ 310.
28)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 16.
29)محاضرات في اُصول الفقه 1: 13 ـ 14.
30)دروس خارج القواعد الفقهيّة لآية اللّه جعفر سبحاني، بتاريخ، 24 /6/92.
31)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 16.
32)فوائد الأُصول 1: 19، وج4: 309.
33)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 17.
34)محاضرات في أصول الفقه 1: 11.
35)بحوث في علم الأصول 1: 22.
36)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
37)نهاية الأفكار 1: 20 ـ 21.
38)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
39)تهذيب الأصول 1: 5 ـ 6.
40)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
41)الاُصول العامّة للفقه المقارن: 43.
42)الدرس الخارج للقواعد الفقهيّة، للشيخ جعفر السبحاني، بتاريخ 14/ 6 / 92.
43) وعلى سبيل المثال قال الإمام الرضا عليهالسلام: «علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع» السرائر 3: 575، وعنه وسائل الشيعة 27: 62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و... ب6 ح52.
44)رسائل الشهيد الأوّل: 304.
45)الذريعة 15: 350، الرقم 2247.
46)الدرس الخارج في القواعد الفقهيّة للشيخ جعفر السبحاني، بتاريخ 24 / 6 / 92.
47)يقول المحقّقون: إنّ ظهور مجلّة (الأحكام العدليّة» في عام 1286 هـ ق، وهذه المجلّة في الواقع بمثابة دستور عمل للقضاة في المحاكم، حيث تمّ جمعها بواسطة جماعة على قانون مدني عامّ، وقد تمّ هذا الجمع بواسطة جماعة من سبعة أشخاص وبرئاسة أحمد جودت باشا، والمبنى لعملهم هو تسهيل وتيسير القوانين من دون نقل الأقوال المختلفة، بل على أساس رأي واحد، وجعله في اختيار المجامع ذات الصلاحية، وهذه المجلّة تتضمّن 1851 مادة، وتتشكّل من مقدّمة وستة عشر كتابا، وهذه الكتب الستّة عشر عبارة عن البيوع، ؤالإجارة، ؤالكفالة، والحوالة، والرهن، والأمانة، والهبة، والغصب والاتلاف، وهي بمجموعها كتاب واحد، والشركة، والوكالة، والصلح والإبراء كتاب واحد، والشفعة، والحجر والإكراه كتاب واحد، والإقرار، والدعاوى، والقضاء، والبيّنة، والقسم في كتاب واحد. راجع، دائرة الفقه المقارن: 128؛ المدخل الفقهي 1: 196 ـ 199؛ تاريخ الفقه الإسلامي: 106 ـ 109؛ تاريخ التشريع الإسلامي 2: 297 ـ 302.
48) القواعد والفوائد 1: 30 ـ 31.
49) مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18 ـ 19.
-
۱۷
فهرس الموضوعات
تـمـهـيد··· 5
مقدّمة··· 11
المطلب الأوّل: الفقه··· 11
المطلب الثاني: القاعدة الفقهيّة··· 14
المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والأُصوليّة··· 17
المطلب الرابع: الخلفيّة التاريخيّة للقواعد الفقهيّة··· 22
المطلب الخامس: تقسيمات القواعد الفقهيّة··· 27
(1) قاعدة من ملك / 33
المطلب الأوّل: مكانة قاعدة «مَن ملَك» في تقسيمات القواعد الفقهيّة··· 35
المطلب الثاني: خلفيّة التحقيق··· 35
البحث الأوّل: أدلّة ومستندات قاعدة «مَن مَلَك»··· 41
الفصل الأوّل: الأدلّة المستقلّة لقاعدة «مَن مَلَك»··· 42
مفاد قاعدة «مَن مَلَك» في كلمات الفقهاء··· 42
الفصل الثاني: الأدلّة المستفادة من القواعد الأُخرى··· 85
تبيين قاعدة «حجيّة ذي اليد»··· 87
ارتباط قاعدة «حجيّة قول ذي اليد» بقاعدة «مَن مَلك»··· 88
كلام الشيخ الأنصاري(قده)··· 89
تبيين قاعدة «لا يعلم»··· 92
مصاديق قاعدة «لا يعلم»··· 93
كلام الفقهاء حول قاعدة «لا يعلم»··· 95
رأي سماحة الاُستاذ··· 97
نسبة قاعدة «لا يعلم» مع قاعدة «مَن ملَك»··· 97
نسبة قاعدة «إقرار العقلاء» مع قاعدة «مَن مَلك»··· 99
وجوه افتراق قاعدة «إقرار العقلاء» مع قاعدة «مَن مَلَك»··· 100
مناقشة المحقّق العراقي(قده)··· 102
كلام المحقّق البجنوردي(قده)··· 104
مناقشة كلام المحقّق البجنوردي(ره)··· 106
النسبة بين القاعدة «الفخريّة» وبين قاعدة «مَن مَلك»··· 109
نسبة القاعدة «الفخريّة» إلى قاعدة «مَن ملَك» في كلام الشيخالأنصاري(ره)··· 109
نسبة القاعدة «الفخريّة» إلى قاعدة «مَن مَلك» في كلام الإمام الخميني(قده)··· 113
مناقشة الاُستاذ للإمام الخميني(قده)··· 118
رأي سماحة الاُستاذ حول النسبة بين القاعدتين··· 119
البحث الثاني: تبيين المفردات وحدود قاعدة «مَن مَلك»··· 121
الفصل الأوّل: تبيين المفردات وحدود قاعدة «مَن مَلَك»··· 121
الفصل الثاني: التحقيق في مفردات قاعدة «مَن مَلَك»··· 121
رأي سماحة الاُستاذ في معنى «شيء»··· 133
الفصل الثالث: شروط تطبيق قاعدة «مَن مَلَك»··· 133
الفصل الرابع: شموليّة دائرة قاعدة «مَن مَلَك»··· 144
التحقيق في الاحتمالات الثلاثة في كلام الشيخ الأنصاري(قده)··· 149
تفصيل الشيخ الطوسي(ره) في «المبسوط»··· 151
الفرق بين الفرعين المذكورين في نظر الشيخ الطوسي(ره)··· 153
كلام المحقّق الحلّي (ره) في الفرعين المذكورين··· 154
كلام الشيخ الأنصاري(ره) في الفرعين المذكورين··· 155
كلام الشيخ الطوسي(ره) في مسألة اختلاف الوكيل والموكّل في الثمن··· 156
كلام المحقّق الحلّي (ره) في مسألة اختلاف الوكيل والموكّل في الثمن··· 158
نتيجة الاحتمالات الثلاثة في كلام الشيخ الأنصاري(ره)··· 158
الاحتمالات الثنائيّة في كلام الشيخ الأنصاري(ره)··· 158
معنى «المزاحمة» في كلام الشيخ الأنصاري(قده)··· 160
كلام المحقّق اللنكراني(قده) في معنى المزاحمة··· 161
المناقشة في كلام المحقّق اللنكراني (قده)··· 162
رأي المختار في معنى المزاحمة··· 162
(2) قاعدة الإلزام / 165
مدخل··· 167
المراد من قاعدة الإلزام··· 171
المفهوم من كلمة الإلزام··· 171
بيان إجماليّ لقاعدة الإلزام··· 174
ذكر بعض التطبيقات لقاعدة الإلزام··· 175
جريان قاعدة الإلزام في جميع أبواب الفقه··· 179
المكانة الفقهيّة لهذه القاعدة، وكلمات الفقهاء··· 180
نظرة عامّة على كلمات الفقهاء (قده)م··· 194
أدلّة قاعدة الإلزام··· 195
الدليل الأوّل: الإجماع··· 196
حجيّة أو عدم حجيّة الاجماع المدركي··· 198
الدليل الثاني: قاعدة الإقرار··· 199
الدليل الثالث: سيرة العقلاء والمتشرّعة··· 202
الدليل الرابع: العقل··· 204
الدليل الخامس: الآيات القرآنيّة··· 208
1. الآية الثانية والأربعون من سورة المائدة··· 209
الآية السابعة والأربعون من سورة المائدة··· 219
الآية المخالفة لقاعدة الإلزام··· 227
الدليل السادس: الرّوايات··· 229
روايات بيع الميتة··· 284
الرّوايات المتعارضة··· 288
تنبيهات قاعدة الإلزام··· 293
التنبيه الأوّل: إنّ مفاد هذه القاعدة حكم ثانويّ واقعيّ، وليس إباحة ظاهريّة··· 295
التنبيه الثاني: مفاد روايات الباب··· 301
التنبيه الثالث: عدم اختصاص قاعدة الإلزام بالشيعة··· 302
تطبيقات القاعدة وفروعها··· 305
الجواب عن سؤالين مهمّين··· 335
(3) قاعدة التسامح في أدلّة السنن / 337
المقدّمة··· 339
معرفة المفهوم··· 341
خلفيّة التحقيق··· 342
نظرة على مقدّمة كتاب منتهى المطلب··· 345
أقوال ونظريّات الفقهاء في قاعدة التسامح··· 347
الموافقون للقاعدة··· 347
المخالفون للقاعدة··· 350
أدلّة قاعدة التسامح··· 353
الدليل الأوّل: الإجماع والشهرة··· 353
الدليل الثاني: العقل··· 356
نقد الدليل الثاني··· 357
الدليل الثالث: أخبار مَن بلغ··· 358
هل أخبار مَن بلغ متواترة؟··· 361
التحقيق في أخبار مَن بلغ··· 363
التحقيق في الاحتمالات الثبوتيّة في أخبار مَن بلغ··· 371
الأقوال والآراء··· 376
القول الأوّل: في مفاد أخبار مَن بلغ (القول المنسوب إلى المشهور)··· 376
جواب الإشكال الثالث··· 379
الجواب عن الإشكال الرابع والدفاع عن المشهور··· 383
نظريّة المحقّق النائيني(قده) في النسبة بين أخبار مَن بلغ وأدلّة شروط الحجيّة··· 384
مناقشة كلام المحقّق النائيني(قده)··· 385
ارتباط كلام المحقّق النائيني(قده) مع الإشكال الرابع والخامس··· 386
نقد إشكال المحقّق الخوئي(قده) على قول المشهور··· 389
القول الثاني: في مفاد أخبار مَن بلغ (قول الشيخ الأنصاري(قده))··· 391
توضيح الاحتمال الأوّل··· 395
مناقشة الاحتمال الثاني··· 396
نقد ومناقشة رأي الشيخ الأنصاري(قده)··· 397
نقد وتحليل المحقّق المشكيني عن كلام الشيخ··· 398
الإشكالات التي أوردها المشكيني(ره) على الشيخ (قده)··· 399
تتميم··· 409
القول الثالث في مفاد أخبار مَن بلغ (قول المحقّق الخراساني(قده))··· 410
الفرق بين قول المحقّق الخراساني والشيخ الأنصاري··· 411
بيان رأي المحقّق الخراساني(قده) ضمن ثلاثة مقاطع··· 411
ارتباط كلام المحقّق الآخوند بكلام الشيخ الأنصاري··· 416
رأي الشيخ الأنصاري(قده)··· 418
رأي المحقّق الخراساني والمحقّق الإصفهاني··· 420
مناقشة كلام المحقّق الإصفهاني(قده)··· 421
القول المختار في فاء التفريع··· 421
نقد كلام المحقّق الخراساني(قده)··· 422
الأمر الثاني: هل يمكن للأخبار المقيّدة تقييد الروايات المطلقة؟··· 429
التحقيق في الإطلاق والتقييد في نظر المحقّق الخراساني(قده)··· 429
ثلاثة طرق لعدم التعارض بين أخبار مَن بلغ··· 430
نقد البيان الثاني··· 431
نقد البيان الثالث (كلام المحقّق النائيني(قده) )··· 434
الأمر الثالث: هل تكشف أخبار مَن بلغ عن الأمر المولوي؟··· 435
مناقشة كلام المحقّق الروحاني(قده)··· 436
مناقشة كلام المحقّق الخراساني(قده)··· 437
ملاحظة كلاميّة··· 438
القول الرابع في مفاد أخبار مَن بلغ (قول المحقّق الإصفهاني(قده))··· 440
نظرة عامّة على كلام المحقّق الإصفهاني(قده)··· 441
نقد نظريّة المحقّق الإصفهاني(قده)··· 441
ثمرات المولويّة أو الإرشاديّة في أخبار مَن بلغ··· 442
القول الخامس في مفاد أخبار من بلغ (رأي المحقّق النائيني(قده))··· 444
ثلاثة فروق بين الاحتمال الأوّل والثاني··· 445
الرأي النهائي للمحقّق النائيني(قده)··· 448
القول السادس في مفاد أخبار مَن بلغ (قول الإمام الخميني(قده))··· 448
نقد رأي الإمام الخميني(قده)··· 450
القول المختار في مفاد الأخبار··· 451
مراجعة اُخرى للنظريّات الموجودة حول أخبار مَن بلغ وردّها··· 453
هل يمكن درك الرجحان في العبادات؟··· 455
تنبيهات قاعدة التسامح في أدلّة السنن··· 459
التنبيه الأوّل: شمول أخبار مَن بلغ، لفتوى الفقيه والشهرة والإجماع المنقول··· 461
التنبيه الثاني: شمول أخبار مَن بلغ للمكروهات··· 469
التنبيه الثالث: التعارض بين خبر الاستحباب وخبر الكراهة··· 481
التنبيه الرابع: إلحاق أخبار الفضائل بأخبار من بلغ··· 485
فهارس عامّة··· 495