نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الاراضي والعقار
فلا شكّ بين المسلمين جميعاً في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته المرأة، ولكن الخلاف وقع في أنّ الزوجة هل ترث من جميع ما تركه الزوج أم لا، بل كانت محرومة من بعض الأشياء؟ ذهب العامّة إلى أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة؛ فكما يرث الزوج من جميع ما تركته زوجته، فكذلك ترث الزوجة من جميع ما تركه الزوج، فلا فرق بينهما في الإرث من هذه الجهة.
ولكن الإماميّة وفقهائهم ذهبوا إلى أنّه لا شكّ في أصل وجود الحرمان للزوجة بالنسبة إلى شيء ممّا تركه الزوج، ولا خلاف بينهم في هذا المعنى. وإنّما النزاع في موردين: الأوّل: فيما تحرم الزوجة منه. الثاني: فيمن تحرم من الزوجات.
- خلفيّة البحث۸
- النزاع الأوّل: فيما تحرم الزوجة منه۱۱
- النتيجة في النزاع الأوّل۱۸
- النزاع الثاني: فيمن تحرم من الزوجات۲۱
- التحقيق حول رأي الشيخ في المقام۲۲
- كلام صاحب الرياض۲۷
- النتيجة في النزاع الثاني۲۸
- دراسة الروايات۳۱
- في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر۵۹
- العناوين الموجودة في الروايات۶۰
- توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات۶۰
- تقسيم الروايات إلى طائفتين۶۴
- مقتضى الحِكَم الثلاثة۷۱
- الفرق بين العلّة والحكمة۷۱
- الفرق الأوّل۷۱
- الفرق الثاني۷۲
- الفرق الثالث۷۲
- كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء۷۸
- القرائن الدالّة على أنّها رواية۸۶
- القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه۹۱
- الدليل الثاني للتفصيل: انقلاب النسبة۹۷
- الإشكال الأوّل: الإشكال الثبوتي في المقام۱۰۴
- كلام المحقّق الشعراني۱۲۸
- فهرس المصادر۱۳۳