الدرس المائة وعشر:بحث الأعلمية،المسألة التاسعة - الجلسة 110
المسألة التاسعة:يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم و المسألة العاشرة:يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
الدرس المائة وستة وعشرون - الجلسة 126
الإشكال الثالث: إذا استفدنا من رواية مسعدة بن صدقة حجية البيّنة، ومن المسلّم أنّ حجية البيّنة في الموضوعات الحسية، مثلاً أن تقوم البيّنة على أنّ هذا دم، فإذا قامت البيّنة على أمر حسي نقبل بها، وأمّا إذا قامت البيّنة على الأمور الاجتهادية أو العلمية فلا تعتبر الاُمور الاجتهادية والعلمية من الاُمور الحسية حتى تكون البيّنة أو قول العدلين حجة عليه لأنّ هذه الاُمور من الأمور الحدسية، يعني عندما يراه يدرس أو يقرأ أو يكتب ينقدح عنده الحدس احتمالاً أو يقيناً على اجتهاده.
الدرس المائة خمسة وثلاثون - الجلسة 135
كان عنوان ما جاء في المسألة 23 من (تحرير الوسيلة) والمسألة 28 من (العروة) هو، يجب تعلم مسائل الشك والسهو والمسائل التي تقع غالباً محل الابتلاء، ولكن السيد والإمام الراحل (قدس سرهما) أضافا استثناء في سرد المسألة وقالا:
الدرس الثلاثون:بيان الإمام الراحل في مقدمات الاجتهاد - الجلسة 30
كتب الإمام الراحل في رسالة له في الاجتهاد والتقليد عدّة مقدمات لازمة للاجتهاد