pic
pic

الدرس المائة اثنان وعشرون - الجلسة 122

المسألة (17): قال الإمام الراحل (قدس سره) في «التحرير»: «إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثم شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع به كونه جامعاً لها ثم شك في كونه جامعاً على الأحوط، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ولا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى».

الدرس المائة وأربعة وثلاثون - الجلسة 134

المسألة (23): «يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرهما، ممّا هو محل الابتلاء غالباً إلاّ إذا أطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، نعم لو علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدٌ للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً».