الدرس المائة وسبعة عشر - الجلسة 117
كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.
الدرس المائة وثمانية وعشر - الجلسة 118
المسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».
الدرس المائة وتسعة عشر - الجلسة 119
كلمات الفقهاء في مسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».
الدرس المائة وعشرون - الجلسة 120
ملاحظة أخرى: لا بأس مضافاً إلى ما ذكر أن نقول: إذا عمل المكلّف بلا تقليد ثم انكشف له أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان عليه تقليده وكانت فتواه حجة عليه، مثلاً عمل عشر سنوات بلا تقليد ثم أراد أن يقلِّد مجتهداً مضى على عمله بالنسبة إلى زمن تقليده عشرات السنين ولكن كان عمله مطابقاً فتواه، فإذا قلنا إنّ فتوى هذا المجتهد لا أثر لها بالنسبة إلى أعماله السابقة إذن صحيح.