pic
pic

الدرس المائة وواحد وعشرون - الجلسة 121

تتمة: قلنا إنّ السيد الحكيم (قدس سره) قدم معياراً تبعه أكابر الفقهاء، وهو كل أثر يتبع أثر الواقع في زمن تقليد المجتهد الأول، وما كان أثراً في زمن الثاني فلابدّ من العمل طبقاً لفتوى الثاني، وقلنا إنّ المعيار الذي قدمه السيد الحكيم مخالف لما قدمه السيد في العروة، وبذلك بان الفرق بينهما أيضاً.

الدرس المائة اثنان وعشرون - الجلسة 122

المسألة (17): قال الإمام الراحل (قدس سره) في «التحرير»: «إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثم شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع به كونه جامعاً لها ثم شك في كونه جامعاً على الأحوط، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ولا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى».

الدرس المائة وثلاثة وعشرون - الجلسة 123

بقي هناك شيء بالنسبة للمسألة السابقة وهو قول الإمام الراحل (قدس سره) في بحث الاستصحاب في الصفحة 230 من كتاب الاستصحاب الذي كتبه بقلمه الشريف: «لا نتمكن الاستفادة من الروايات الواردة في باب الاستصحاب قاعدة اليقين، بل ليس هناك دليل آخر لهذه القاعدة».

الدرس المائة وأربعة وعشرون - الجلسة 124

المسألة (19): «يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة وكذا الأعلمية ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم كما أنّه يجب على غير المقلد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد».