pic
pic

صلاة الجمعة

الجلسة 37
  • بتاريخ 09 جمادی الثانی 1447
خلاصات الملاحظات

البرهان السّادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس


بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

البرهان السّادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس

سنَتناوَل الدّلیل السّادس الّذي استَعرضه الجواهر لابتناء الجمعة علی الإمام و المنصوب قائلاً:

«كما هو واضح بأدنى تأمّل وضوح قول الباقر عليه السّلام في صحیح: مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: تَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ نَفَرٍ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ [1] وَ لاَ تَجِبُ‌ عَلَى أَقَلَّ‌ مِنْهُمُ‌ الْإِمَامُ‌ وَ قَاضِيهِ‌ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‌ وَ الشَّاهِدَانِ‌ وَ الَّذِي يَضْرِبُ‌ الْحُدُودَ بَيْنَ‌ يَدَيِ‌ الْإِمَامِ‌»[2]:

Ø في إرادة إمام الأصل عليه السّلام أو الأعمّ‌ منه و نائبه، لا إمام الجماعة (إذ إمام الجماعة لا یَمتلک قاضياً و مَن یضرب الحدود، فبالتّالي ستَتَحدّد الجمعة بتوفّر الإمام الحاکم).

Ø و القطعُ بعدم خصوصيّة المذكورين في الوجوب (الجمعة) -و إن حُكي عن ظاهر الصّدوق الفتوى به[3]- لا ينافي اعتبارها (و خصوصیّةً) في الإمام الّذي قد عرفت الدّليل عليه (بما أسلفنا) فيكون المراد الوجوبَ على سبعة أحدُهم الإمام على جهة الشّرطيّة لأنّه (الحدیث) في مساق بيانها.

Ø فلا يرد (من امتیاز الإمام) أنّه لا ينافي الوجوب على غيرهم (المذکورین) أيضاً (فإنّ حضورهم کانت قضیّة غالبیّة آنذاک) كما أنّ‌ التخيير من جهة السّبعة و الخمسة جمعاً بين النّصوص لا ينافي اعتبار الإمام (و شرطیّته) مع كلٍّ‌ منهما.

Ø بل لعلّ‌ قولَ أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «لا جمعةَ إلّا في مصرٍ تقام فيه الحدود»[4] مشعرٌ أيضاً باشتراط الجمعة بظهور السّلطنة المقتضي لإقامة الحدود، و أنّ‌ المراد منه الكناية بذلك عن ذلك، و تخصيص المصر لأنّ‌ الغالب تنصيب الإمام فيه (دون القُری)»[5]

و قد شَرح الشّیخ الحائريّ الدّلیل السّادس أیضاً بأسلوبه قائلاً:

«و كون المقصود من الإمام غيرَ إمام الجماعة واضح، لأنّه ليس لإمام الجماعة قاضياً و لا من يضرب الحدّ بين يديه...»[6]

ثمّ انتَقد الدّلیل السّادس لیُلغي «إناطة الجمعة بالإمام» المعصوم و منصوبه قائلاً:

«و أمّا السّادس ففيه:

Ø أنّه بعد القطع بعدم خصوصيّة للباقي غيرَ الإمام، مع أنّه لا يصحّ‌ ثبوتاً اشتراط الجمعة بالشّاهدين و المدّعي و المدّعى عليه (بخصوصهم) لعدم وجود ذلك في غالب الأوقات، فربما لا يكون دعوىً في يوم الجمعة، و ربما لا يكون للدّعوى شاهدان، إمّا لكونه مستنِداً إلى الحلف أو إلى الإقرار أو لكون الشّهادة من جانب النّساء، كما هو واضح.

Ø فلا يبعد أن يكون الخبر بصدد بيان أنّ‌ المقصود من السّبعة ليس غير الإمام و من يحضَر عنده لمقصد آخر غير إقامة صلاة الجمعة، فيكون مفاده مفادَ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ‌ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يَخافوا، أمَّهم بعضُهم و خطبهم»[7]. فإنّ‌ من الواضح أنّه ليس بصدد بيان اشتراط الجمعة بالإمام، بل الظّاهر أنّه في مقام بيان أنّ‌ الإمام داخل في العدد، و لا يكون العدد المشروط به الجمعةُ غيرَ الإمام (بل الإمام یُعدّ أحد الأعداد فلو افتَقدناه لَما انهار وجوبها إذ دخول الإمام فیها لا یعني أنّ الجمعة قد أنیطت به).

Ø و يؤيّد ذلك قوله عليه السّلام: «و لا تجب على أقلّ‌ منهم» إذ لا يصدق على الجماعة الّتي هي أكثر من السّبعة و ليس فيها الإمام، أنّها أقلّ‌ من السّبعة الّتي فيها الإمام، بل الأنسب (لو اشترطنا الإمام) أن يقول: و لا تجب على الجماعة الّتي لا يكون فيها الإمام أو تكون أقلّ‌ من السّبعة (و حیث لم تَنطِق الرّوایة بهذا فلا إناطة بالإمام إذن).

Ø و يُحتمل بعيداً أن يكون بصدد حكمة التّشريع بالنّسبة إلى عدد السّبعة (و لهذا قد اهتَمّت الرّوایة بالعدد لا بشرطیّة الإمام للعدد).

Ø ثمّ‌ إنّه على فرض الظّهور في الاشتراط، فلا ريب أنّه لم يكن في زمان أبي جعفر الباقر عليه السّلام منطبِقاً إلّا على الإمام الجائر و القاضي كذلك، فهو (الحدیث) حينئذ ظاهر في التّقيّة، و التّمسّك به للاشتراط (الإمام) بتحليل الكلام إلى الكبرى و الصّغرى و كون التقيّة في الثّاني دون الأوّل (فإنّ المعصوم لا یَتّقي في الکبری أساساً بل یَتّقي في الصّغری و التّطبیق) لا يخلو عن التّكلّف و التّعسّف.»[8]

و لکن سنُفنِّده:

· أوّلاً: إنّ روایة: «لا جمعة إلّا في مصرٍ تُقام فيه الحدود» قد استَکملَت الاستدلال بالشّرطیّة -بکلّ جلاء- حیث قد أضائت شرطیّة الحاکم تجاه الجمعة فأنیطت بالحکومة و السّلطنة و لهذا:

Ø قد عبّرت الرّوایة الأخری: «و من یضرب الحدود» فالسّرّ بعدم التّصریح بالمعصوم هو لأجل أزمنتهم العصیبة و ظروفهم الخانقة.

Ø قد صرّحت روایة زرارة أیضاً: «أحدهم الإمام» فإنّ تصدیرها بتواجد الإمام سیُعد قرینة داخلیّة أساسیّة لتشریح الرّوایة و ضروریّة وجوده في الجمعة إذن.

· ثانیاً: لا نَستشعر بالتّکلّف لو اتّقی المعصوم في الصّغریات فإنّا عثرنا علی النّماذج الّتي قد اتّقی تجاه الصّغری دون الکبری.

 
------------------------
[1] في الفقيه - المؤمنين (هامش المخطوط).
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۷، صفحه: ۳۰۵، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] الفقيه ٤١٣:١، ح ١٢٢٤.
[4] الوسائل ٣٠٧:٧، ب ٣ من صلاة الجمعة، ح ٣.
[5] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۸، 1421 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[6] حائری مرتضی. 1418. صلاة الجمعة (حائری). قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[7] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٨ ح ٤ من باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
[8] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص101-102. قم جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.


۳۱ الزيارة

رأيك

رمز الامان
مطالب اكثر...
ساعد على توسيع الكلمات المفتاحية للدروس

اقترح كلمة مفتاحية لهذا الدرس
خلاصات الملاحظات

البرهان السّادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس