pic
pic

الواجب التعیینی و التخییری

الجلسة 34
  • بتاريخ 26 جمادی الاول 1447
خلاصات الملاحظات

محصّلة البحث المتقدّم
تقييم الإشكال الثاني للمحقّق الخوئي علىٰ صورة الآخوند الثانية
الإشكال الثالث للمحقّق الخوئي علىٰ صورة الآخوند
نقد المبنىٰ: مخالفة الخطاب المنجَّز هي معيار استحقاق العقاب
تحليل الإلزام في بيان الآخوند: سنخ الوجوب البدلي ووحدة المؤاخذة
القياس علىٰ الترتّب قياسٌ مع الفارق
تكملة: ترك الجميع لا يستلزم بالضرورة تفويتَ غرضين
المصادر


بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

محصّلة البحث المتقدّم

دار البحث في الجلسة السابقة حول تحليل الإشكالات الثلاثة للمحقّق الخوئي علىٰ الصورة الأولىٰ من نظرية الآخوند الخراساني في الواجب التخييري. ففي المحور الأوّل، اتّضح أنّ استناد الآخوند إلىٰ قاعدة الواحد لكشف الجامع من وحدة الغرض ليس بتامّ؛ وذلك لأنّ القاعدة إنّما تجري في الواحد الشخصي البسيط، ووحدة الغرض في أطراف الواجب التخييري هي غالباً نوعيّة. يُضاف إلىٰ ذلك أنّه بعد إعادة النظر في المباني، تبيّن أنّ قاعدة الواحد — حتّىٰ في الجملة — ليست ممّا يُستند إليه في علم الأصول. أمّا الإشكال الثاني للمحقّق الخوئي، فهو أنّه — حتّىٰ مع التسليم بالكبرىٰ — لا يمكن في كثيرٍ من الموارد إثبات جامعٍ ماهويٍّ حقيقيٍّ بين الأطراف؛ إذ قد تكون من مقولاتٍ متباينة، أو يكون أحدها وجوديّاً والآخر عدميّاً، وفي مثل هذه الحالة يستحيل تصوّر جامعٍ ذاتيّ. وعليه، تكون صغرىٰ استدلال الآخوند مخدوشة، ولا يتحقّق إرجاع التخيير الشرعي إلىٰ التخيير العقلي.
 والإشكال الثالث للمحقّق الخوئي ناظرٌ إلىٰ أنّ الجامع المكشوف بالعقل لا يصلح أن يكون متعلَّقاً للأمر؛ إذ لا بدّ أن يكون الخطاب الشرعي عرفيّاً وقابلاً للإلقاء إلىٰ المكلّف، والجامع العقلي الانتزاعي يقع خارج أفق الفهم العرفي، والاعتماد عليه يُخرج المتعلَّق عن قابليّة الخطاب. وقد أجبنا عن هذا الإشكال بأنّ العرف إنّما ينظر إلىٰ الامتثال العملي، ولا يلزم أن يدرك الحقيقة الثبوتيّة للمتعلَّق؛ كما هو الحال في بحث تعلّق الأمر بالطبيعة، حيث يجتمع التحليل العقلي مع الفهم العرفي في مقام الامتثال. وكذلك، فإنّ خطاب الشارع في الواجب التخييري إنّما يرد علىٰ «أحد الأطراف»، وتحليل «الأمر بالجامع» له جنبةٌ ثبوتيّةٌ محضة. وعلىٰ إثر هذه المباحث، تُطرح الصورة الثانية في نظرية الآخوند، حيث تكون لأطراف التخيير أغراضٌ لزوميّةٌ مستقلّة. ويورد السيد الخوئي علىٰ هذه الصورة أيضاً إشكالين: مخالفة ظاهر «أو»، والجمع بين تضادّ الأغراض وقدرة المكلّف علىٰ جمع الفعلين. وسنبيّن في مقام الجواب أنّه من خلال التفريق بين مقامي الثبوت والإثبات، وكذلك من خلال التحليل الصحيح للعلاقة بين الفعل والغرض، يمكن الحفاظ علىٰ بنية التخيير الشرعي التي يرتضيها الآخوند.

تقييم الإشكال الثاني للمحقّق الخوئي علىٰ صورة الآخوند الثانية

في المحور الثاني من كلام المحقّق الخراساني، يُدَّعىٰ أنّ لكلِّ طرفٍ من أطراف الواجب التخييري غرضاً لزوميّاً مستقلاً، وأنّ هذه الأغراض متضادّةٌ وغير قابلةٍ للاجتماع، وإن كان المكلّف قادراً علىٰ الإتيان بكلا الفعلين. ويبدو أنّ الإشكال الثاني الذي يورده السيد الخوئي علىٰ هذه البنية هو إشكالٌ واردٌ وقويّ؛ وذلك لأنّ الجمع بين «التضادّ في الغرضين» و«القدرة علىٰ جمع الفعلين» بذلك الإطلاق الوارد في التقريرات، ومن دون بيان قيودٍ واقعيّةٍ في موضوع الأثر، يبدو أمراً غير معقول. وتقريب الإشكال هو أنّه: لو كان الغرضان متضادّين واقعاً، لكان مقتضىٰ التضادّ هو أن لا يتحقّق الآخر مع تحقّق أحدهما، وأن ينتفي إمكان اجتماع الأثرين في الخارج؛ والحال أنّه بناءً علىٰ الفرض، يكون المكلّف قادراً علىٰ جمع الفعلين. إنّ الجمع بين هاتين الحيثيّتين، بتعبير السيد الخوئي، هو أمرٌ بعيد و«ملحقٌ بأنياب الأغوال»؛ وذلك لأنّه عادةً، إذا كان الفعلان قابلين للجمع في الخارج، فإنّ آثارهما الملاكيّة تكون أيضاً — بقدر الإمكان — قابلةً للتحصيل. وإذا كان الغرضان ذاتاً غير قابلين للاجتماع، فلا بدّ أن ينعكس هذا الامتناع في صعيد الفعل أيضاً، علىٰ الأقل في ظرف التأثير. والنقل عن السيد الخوئي في هذا المقام هو كالتالي:

و ثانياً - ان فرض كون الغرضين متضادّين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج مع فرض كون المكلّف قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جداً، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورة انا لا نعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المتضادة بين الفعلين، فإذا فرض ان المكلف متمكن من الجمع بينهما خارجاً فلا مانع من إيجابهما معاً عندئذ.[1]

ويمكن في مقام تأييد هذا الإشكال ذكر نقطتين محوريتين:

أوّلاً: إنّ الغرض والملاك ليسا أمرين اعتباريّين محضين، بل هما أمران واقعيّان تكوينيّان يتبعان الفعل. فبناءً علىٰ مبدأ الحسن والقبح الذاتيّين، يكون الفعل حاملاً لمصلحةٍ قائمةٍ بذاته، وبتحقّق الفعل يبلغ ملاكُه مرتبة الفعليّة. وعليه، فلو وقع الفعلان معاً، لكان الأصل هو تحقّق كلا الملاكين؛ فالجمع بين «إمكان الفعلين» و«امتناع اجتماع الغرضين» علىٰ نحوٍ مطلق، أمرٌ غير معقول.

ثانياً: إنّ التفريق العملي بين الغرض والملاك ليس بوجيه؛ ففي مقام الجعل، يُلحظ هذان الأمران علىٰ أنّهما متّحدا الاعتبار تقريباً. فلا يمكن القول بأنّ: «الفعلين مقدوران، ولكنّ أحدهما له غرض والآخر ليس له غرض»؛ وذلك لأنّ تحقّق كلِّ فعلٍ هو موضوعٌ وظرفٌ لتحقّق ملاك ذلك الفعل نفسه.

مع ذلك، لا بدّ من تحديد نطاق البحث. فإنّ محلّ النزاع إنّما هو في القراءة المشهورة لعبارة «الكفاية»، التي تُفهَم منها «تضادّ الأغراض». فلو حُمِلت عبارة الآخوند علىٰ «عدم بدليّة الأغراض» — لا علىٰ التضادّ الماهوي — لارتفع بذلك قسمٌ مهمٌّ من الإشكال. بَيدَ أنّه علىٰ فرض التضادّ (كما ورد في بعض التقريرات)،[2] فإنّ الجمع بين «القدرة علىٰ الفعلين» و«عدم إمكان جمع الغرضين» بإطلاقه، يغدو أمراً غير صائب.

الإشكال الثالث للمحقّق الخوئي علىٰ صورة الآخوند الثانية: تعدّد العقاب في فرض ترك الجميع

بناءً علىٰ النقطة الثانية في تقرير صاحب «الكفاية»، يُفترض أنّ لكلِّ طرفٍ من أطراف الواجب التخييري غرضاً لزوميّاً مستقلاً، وأنّ هذه الأغراض غير قابلةٍ للاجتماع. والنتيجة هي أنّ كلَّ طرفٍ واجب، ولكنّ تركه مشروطٌ بالإتيان بالعدل الآخر؛ أي أنّ التخيير الشرعي يُعرَف بآثاره الثلاثة: عدم جواز ترك كلِّ طرفٍ إلّا إلىٰ الآخر، وترتّب الثواب علىٰ الإتيان بالواحد، وثبوت العقاب علىٰ ترك المجموع. إلّا أنّ السيد الخوئي (قدس سره) — حتّىٰ مع التنزل والقبول بتضادّ الغرضين وعدم إمكان جمعهما — يذهب إلىٰ أنّ استنتاج «التخيير الشرعي» ليس بالأمر التامّ، وأنّ له لوازم لا يلتزم بها أحد. ويرتكز تقريره علىٰ ثلاث مقدّمات:

الأولىٰ: إنّ ترك كلا الفعلين معاً ليس بممتنع. فلو كان الإتيان بهما معاً ممتنعاً، فإنّ تركهما معاً ليس بممتنع؛ إذ يمكن للمكلّف عمليّاً أن لا يأتي بأيٍّ منهما.

الثانية: القاعدة العقليّة في استحقاق العقاب: وهي أنّ العقل لا يفرّق في استحقاق العقاب بين «تفويت الواجب الفعلي» و«تفويت الملاك الملزم»؛ فكلّما فُوِّتَ ملاكٌ ملزمٌ عمداً، تحقّق استحقاق العقاب.

الثالثة: وجه عدم العقاب في فرض الإتيان بأحدهما: فلو أتىٰ المكلّف بأحد الطرفين وترك الآخر، فإنّ عدم استحقاقه للعقاب علىٰ ترك الآخر إنّما هو من جهة أنّ تحصيل ذلك الغرض قد أصبح غير مقدورٍ بعد الإتيان بالمتعلَّق الآخر (بسبب التضادّ). وأمّا في فرض ترك كليهما، فلا امتناع في البين.

النتيجة: فبناءً علىٰ هذا، لو أتىٰ المكلّف بأحد الطرفين وترك الآخر، لانتفىٰ عقاب ترك الآخر (لعدم القدرة اللاحق). وأمّا إذا تركهما معاً، فإنّه يكون قد فوّت ملاكين ملزمين في حال قدرته علىٰ تحصيل أحدهما علىٰ الأقل؛ فيثبت عليه بذلك «عقابان». وهذا نظير ما ورد في بحث الترتّب: فلو ترك المكلّف الأهمّ والمهمّ معاً، لاستحقّ عقابين؛ وذلك لأنّ الجمع بين التركين كان مقدوراً. ويعيد السيد الخوئي صياغة هذه البنية بلسانٍ تكليفيّ، فيقول: إنّ مقتضىٰ «كون كلِّ غرضٍ ملزماً بنفسه» هو وجوب كلِّ فعل، غاية الأمر أنّه من جهة التضادّ، يصبح وجوب كلِّ واحدٍ منهما «مشروطاً» بعدم الإتيان بالآخر. وعليه، ففي فرض ترك كليهما، يكون كلا الشرطين قد تحقّق، وكلا الوجوبين قد أصبح فعليّاً، وكلا المخالفتين قد وقعت. هذا، في حين أنّ «الالتزام بتعدّد العقاب» في الواجب التخييري ليس ممّا يقبله أحد. وفي هذا الصدد، يقول السيد الخوئي (قدس سره):

و ثالثاً: لو تنزّلنا… و قلنا بالمضادّة بين الغرضين و عدم إمكان الجمع بينهما في الخارج. إلاّ أنّه من الواضح جدّاً أنّه لا مضادّة بين تركيهما معاً… والعقلُ مستقلّ باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم… فالنتيجة… أنّه يستحقّ العقابين عند جمعه بين التركين… نظير ما ذكرناه في بحث الترتّب… ومقتضى كون كلٍّ من الغرضين ملزماً في نفسه هو وجوبُ كلٍّ من الفعلين… غاية الأمر… يكون وجوبُ كلٍّ منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر… فلا مناص من الالتزام بما ذكرناه… ولزوم تعدّد العقاب في فرض ترك كليهما… وهذا ممّا لم يلتزم به أحد.[3]

وعليه، فمن منظور السيد الخوئي (قدس سره)، فإنّ كلام المحقّق الخراساني في صورته الثانية لا يفضي إلىٰ «تخييرٍ شرعيٍّ خالٍ من المحاذير»، بل يستلزم لوازم لا يقبل بها العرف الأصولي. إلّا أنّ هذا الكلام للسيد الخوئي ترد عليه عدّة إشكالات:

نقد المبنىٰ: مخالفة الخطاب المنجَّز هي معيار استحقاق العقاب

إنّ نقطة النزاع مع السيد الخوئي (قدس سره) تكمن في المقدّمة الثانية من إشكاله. فبناءً علىٰ الأصل العقلائي القائل بقبح العقاب بلا بيان، يكون موضوع المؤاخذة هو مخالفة الخطاب المنجَّز، لا مجرّد تفويت الملاك — حتّىٰ وإن كان ملاكاً لزوميّاً. إذ قد يكون في نظر الشارع مانعٌ أو مزاحمٌ لم يصل إلىٰ المكلّف، فلم يأتِ بخطابٍ إلزاميّ. وفي هذا الفرض، لا يكون تفويت الغرض بما هو هو موضوعاً لاستحقاق العقاب. وقد استقرّ هذا المبنىٰ في التحقيقات الأصوليّة علىٰ أنّ «موضوع العقاب» هو مخالفة الأمر المنجَّز، لا مجرّد فوت الملاك. وعليه، فإنّ الكبرىٰ القائلة بـ «استقلال العقل باستحقاق العقاب علىٰ تفويت الغرض» بوصفها ضابطةً عامّة، ليست ممّا يمكن القبول به.

تحليل الإلزام في بيان الآخوند: سنخ الوجوب البدلي ووحدة المؤاخذة

إنّ مراد الآخوند من «سنخٍ من الوجوب» في محوره الثاني هو أنّ الإلزام في الواجب التخييري هو إلزامٌ واحدٌ بدليّ، مفاده: «لا بدّ من الإتيان بواحدٍ منها». والتخاطب الشرعي في مقام الامتثال يفيد هذا المعنىٰ أيضاً. وعلىٰ هذا المبنىٰ، يكون ترك الجميع نقضاً لذلك الخطاب الواحد، فيترتّب عليه عقابٌ واحد؛ لا أنّه قد تنجّز خطابان تعيينيّان مستقلّان ليلزم من ذلك تعدّد العقاب. وحتىٰ لو حلّل أحدٌ الواجب التخييري بـ «الوجوب التعييني المشروط»، فما دام هذا التحليل لا ينتهي إلىٰ وجوبين فعليّين مستقلّين في عرضٍ واحد، فإنّ تكثّر الشرط لا يساوق تكثّر المؤاخذة؛ وذلك لأنّ الوجوب المشروط، قبل فعليّة شرطه، لا يُنشئ موضوعاً مستقلاً للمخالفة. وعليه، فإنّ تعدّد العقاب في فرض ترك الجميع يفتقر إلىٰ إثبات تنجّز خطابين فعليّين مستقلّين، وهو ما لا يُفترض وجوده في «سنخ الوجوب البدلي».

القياس علىٰ الترتّب قياسٌ مع الفارق

في الترتّب، يُفترض وجود خطابين منجَّزين (وهما الأهمّ والمهمّ) علىٰ نحوٍ طوليّ، ومع تركهما معاً تقع مخالفتان ويترتّب عقابان. وأمّا في سنخ الوجوب التخييري عند الآخوند، فإنّ موضوع الإلزام هو «تحصيل أحد الأمرين»؛ وترك الجميع هو تركٌ للمجموع بما هو عنوانٌ إلزاميٌّ واحد، فيترتّب عليه عقابٌ واحد. فإلحاق المورد بباب الترتّب يتوقّف علىٰ افتراض وجوبين مستقلّين في عرضٍ واحد، وهو ما يقع محلّ المنع.

تكملة: ترك الجميع لا يستلزم بالضرورة تفويتَ غرضين

حتّىٰ لو سُلِّمت المقدّمة الثانية علىٰ نحوٍ جدليّ، فإنّه في فرض تضادّ الغرضين — بمعنىٰ عدم إمكان اجتماع الأثرين في ظرفٍ واحد — لا يكون ترك الجميع مستلزماً بالضرورة لتفويت غرضين مقدورين. فإنّ ترتّب الغرض علىٰ الفعل هو أمرٌ واقعيٌّ وتابعٌ لموضوعه؛ وقد يزول موضوع أثر الطرف الآخر بتحقّق الطرف الأوّل، أو يُشبَع باب التأثير. وفي هذه الحالة، لا يكون ما هو قابلٌ للتحصيل في دائرة قدرة المكلّف أكثر من «غرضٍ واحد». وعليه، فإنّ ترك الجميع، علىٰ هذا الفرض، لا يُنتج أكثر من تفويتٍ واحدٍ موجبٍ للمؤاخذة. وبعبارةٍ أخرىٰ، فإنّ تعدّد التفويت فرعٌ لإمكان جمع الأثرين؛ ومع فرض عدم إمكان اجتماع الغرضين، ينتفي هذا الفرع.

النتيجة

أوّلاً: إنّ المقدّمة الثانية من الإشكال — التي تُبنىٰ عليها استحقاق العقاب علىٰ مجرّد تفويت الملاك الملزم — هي مقدّمةٌ مخدوشةٌ مبنائيّاً؛ فالمعيار في استحقاق العقاب هو مخالفة الخطاب المنجَّز. ثانياً: علىٰ مبنىٰ الآخوند، يكون الوجوب التخييري «خطاباً واحداً بدليّاً»، ويكون ترك الجميع نقضاً لذلك الخطاب الواحد؛ فلا يلزم من ذلك تعدّد العقاب. ثالثاً: إنّ قياس المقام بباب الترتّب ليس بتامّ؛ إذ يُفترض في الترتّب وجود خطابين منجَّزين، وهو ما لا يُفترض في التخيير الشرعي. رابعاً: حتّىٰ علىٰ فرض الأخذ بمبنىٰ تفويت الغرض، فإنّه مع افتراض التضادّ في الآثار، لا يفضي ترك الجميع بالضرورة إلىٰ تعدّد التفويت. وعلىٰ هذا الأساس، فإنّ الإشكال الثالث — في الشقّ الذي يرتكز علىٰ قاعدة «تفويت الغرض» — ليس بتامّ، ولا ينسجم مع بنية «سنخ الوجوب التخييري».

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

-------------------
[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 37.
[2]- ‏علی قوچانی، تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول (قم، 1430)، ج 1، 345.
[3]- خویی، محاضرات فی أصول الفقه، نفس المصدر.

-----------------------
المصادر
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- قوچانی، علی‏. تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول. ۲ ج. قم، 1430.




۵۲ الزيارة

رأيك

رمز الامان
مطالب اكثر...
ساعد على توسيع الكلمات المفتاحية للدروس

اقترح كلمة مفتاحية لهذا الدرس
خلاصات الملاحظات

محصّلة البحث المتقدّم
تقييم الإشكال الثاني للمحقّق الخوئي علىٰ صورة الآخوند الثانية
الإشكال الثالث للمحقّق الخوئي علىٰ صورة الآخوند
نقد المبنىٰ: مخالفة الخطاب المنجَّز هي معيار استحقاق العقاب
تحليل الإلزام في بيان الآخوند: سنخ الوجوب البدلي ووحدة المؤاخذة
القياس علىٰ الترتّب قياسٌ مع الفارق
تكملة: ترك الجميع لا يستلزم بالضرورة تفويتَ غرضين
المصادر