pic
pic

صلاة الجمعة

الجلسة 33
  • بتاريخ 25 جمادی الاول 1447
خلاصات الملاحظات

نقاش ساري مع بیانات الشّیخ مرتضی الحائريّ




بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

نقاش ساري مع بیانات الشّیخ مرتضی الحائريّ

لقد توصَّل الشّیخ الحائريّ إلی رابع دلائل وجوبها التّعیینيّ قائلاً:

«الرّابع: ما دلّ‌ من المستفيضة الآتية إن شاء اللّه تعالى: من وجوب السّعي على مَن كان على رأس فرسخين كصحيح محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجمعة فقال: تجب على كلّ‌ مَن كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء»[1].

و يمكن تقريب الاستدلال بذلك (وجوبها التّعیینيّ) من وجوه:

1. منها: أنّ‌ ظاهر مثل الدّليل المذكور (أي تجب) هو وجوب السّعي على مَن كان على رأس فرسخين فما دونه، على «نحو التّعيين» لا على نحو التّخيير بينه و بين عقد الجمعة في منزله (حیث لم یذکر «أو») و الوجوب التّعيينيّ‌ لا يتِمّ‌ إلّا على فرض عدم جواز العِدل الآخر و هو عقد الجمعة في منزله (فلا یَسوغ في منزله) و ذلك يدلّ‌ على الاشتراط (الجمعة بتوفّر المعصوم أو منصوبه) إذ لولا الاشتراط بكون مقيم الجمعة إماماً أو منصوباً من قِبله لم يكن وجه للوجوب التّعيينيّ‌، بأن يكون تكليفه منحصراً بالسّعي إلى الجمعة (مع المنصوب) الّتي تنعقد في المحلّ‌ الّذي يكون بينه و بينها فرسخان.

ثمّ قد استَشکله الشّیخ الحائريّ قائلاً:

«و أمّا الرّابع فأمّا التّقريب الأوّل، ففيه: أنّ‌ التّعيّن (وجوباً) إنّما هو في فرض البُعد عن الجمعة بفرسخين، فالتّعيّن إنّما هو في فرض عدم عقد الجمعة في تلك المسافة (لدی منطقته) و التّعيّن في الفرض المذكور لا ينافي التّخيير (العقليّ بین منزله أو لدی انعقادها) لأنّ‌ مرجعه إلى تعيّن أحد طرفي التّخيير عند فرض عدم الطّرف الآخر (أي عدم انعقادها لدی منطقته) فإنّه لو فُرض عقد جمعتين صحيحتين في المسافة المعيّنة كان الواجب هو السّعي إلى إحداهما، لأنّ‌ التّكليف المعيّن تعلّق بالسّعي إلى الجمعة الصّحيحة (ضمن الفرسخین) بنحو الطّبيعة الكلّيّة، فقد يكون مصداقها واحداً فتُعيَّن قهراً، و قد يكون متعدّداً فتُخيّر في المصداق (أي بقُرب المکلّف) -و إن كان التعيّن بالنّسبة إلى أصل الطّبيعة محفوظاً- و لا فرق في التّقريب المذكور (بأنّ الوجوب هو طبیعيُّها بحیث سیتخیّر أیضاً لمصادیق أخَر کمشارکته لدی منطقته) سؤالاً و جواباً بين الاشتراط بالمعصوم أو المنصوب، أو عدمه (فلم تُحدِّد الرّوایة أحداً للإقامة) إذ إشكال التّعيّن وارد على تقدير وجود المنصوب في الفرسخين فما دونه إلى الفرسخ (بحیث لو لم ینعقد لدیه لتَوجّب أن ینطلق إلی منطقة تقیم الجمعة) و الجواب (في الرّوایة) مشترك (بین الفرسخین و بین أقصاها) كما لا يخفى.

إلّا أن يقال: إنّ‌ مقتضى إطلاق تعيّن السّعي إلى الجمعة المنعقِدة (بالشّروط) عدمُ جواز العقد بصرف وجود العادل و العدد، و هذا يدلّ‌ على الاشتراط بالمنصوب (و إلّا لَما بعثه الإمام نحو تلک الجمعة المنعقدة).

و فيه: أنّ‌ دلالته على التّعيّن (هو) بالمفهوم (المخالف) لأنّ‌ ما وصل إليه النّظر من الأخبار (منطوقاً:) هو عدمُ الوجوب على من بَعُد عن المسافة (الفرسخین) و ليس المقصود عدمَ الوجوب سعياً و لا عقداً (في المناطق الأخَر) إذ يلزم عدم وجوب الجمعة في الإسلام إلّا جمعةً واحدة (المنعقدة بالإمام) فالدّليل (أي الرّوایة) من أوّل الأمر ليس إلّا في مقام السّعي و عدمه من حيث الجمعة المنعقدة (فلا تتحدّث حول إعقادها أو عدمه) و على فرض الإطلاق (وجوب السّعي و الإعقاد) فلا يشمل في أوّل الأمر صورةَ «التّمكّن من العقد» فالدّليل قاصر من حيث المنطوق (حیث لم یستوجبها لو تباعد عن الفرسخین) و قاصر من حيث المفهوم أيضاً (حیث لا تدل إلّا علی السّعي إلی المنعقدة المتکاملة، فالرّوایة لا تضرّ وجوبَ الإعقاد في عصرنا إذن.)

هذا لو كان المسافة شرطاً بالنّسبة إلى الجمعة المنعقدة، و أمّا إذا كان ذلك شرطاً للتّمكّن (من إعقادها) فلا إشكال (في وجوبها) أصلاً، إذ عليه يتعيّن السّعي في المسافة إلى مقدار يتمكّن من الجمعة عقداً أو سعياً، فتأمّل.»[2]
 
----------------------
[1] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٢ ح ٦ من باب ٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[2] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص97-98 قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.



۴۴ الزيارة

رأيك

رمز الامان
مطالب اكثر...
ساعد على توسيع الكلمات المفتاحية للدروس

اقترح كلمة مفتاحية لهذا الدرس
خلاصات الملاحظات

نقاش ساري مع بیانات الشّیخ مرتضی الحائريّ