pic
pic

صلاة الجمعة

الجلسة 27
  • بتاريخ 06 جمادی الاول 1447
خلاصات الملاحظات

تمدید المقال الباهر لصاحب الجواهر



بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

تمدید المقال الباهر لصاحب الجواهر

لقد استَمسک الجواهر «السّیرةَ العملیّة من المسلمین» لتحطیم وجوبها التّعیینيّ فترةَ الغیبة قائلاً:

Ø «على أنّ من المعلوم عدمَ استغراق النّواب الخَلقَ كافّةً (فلم یُبعَثوا لکافّة النّاس) كمعلوميّة كثرة عوارض النّواب من الموت و الجنون و الفسق و نحوها، فمع فرض كون الجمعة ما صُلِّيت في ذلك الزّمان إلّا مع المعصوم أو نائبه (الخاصّ لدی مناطقه مع حضوره) كما سمعته من الشّيخ و غيره ممّن حكَى هذه السّيرة، لابدّ أن تكون غيرَ واجبة على الأعيان (لا عینیّاً و لا تعیینیّاً) لعدم التّمكّن من ذلك في سائر الأطراف (و القُری) و في سائر الأحوال (و الأزمنة) كما هو معلوم بأدنى تأمّل (حیث لم نَعثُر علی أنّ النّاس -بأنفسهم- قد عَقدوا الجمعة نظراً لانعدام الشّرائط کالعدد أو الإمام أو القدرة أو... و بالتّالي حیث لم تَتوجّب الصّلاة علیهم عینیّاً فترةَ الحضور فبطریق أولی سیَنهار وجوبها العینيّ فترةَ الغیبة تماماً إذ قد انهدَم عمودها أي «شرطیّة الإمام»)».[1]

Ø نعم هو متوجِّه على اشتراط الوجوب بذلك (حضوره) فمع فقده انتقل إلى الظّهر حينئذ.

Ø على أنّ‌ ظاهر المصنّف و غيره ممّن حكَى هذه السّيرة إرادةُ كون التّعيين (بالخصوص) منهم عليهم السّلام على وجه عدم الجواز (و المشروعیّة) بدونه[2] كتعيين القضاة (فلو لم ینصبه الحاکم لاقتَحم القاضي المحرَّمَ إذ «عملیّة القضاء» قد حَظیَت بولایة تلوَ المعصوم[3]) و لا إشكال حينئذٍ في دلالته على ذلك (التّعیین المحدِّد).

Ø و ربّما يؤيّده (تحریم الجمعة بلا تعیینه) تنزيل الشّهيد (الثّاني) في رسالته الإجماع (محمول) على الاشتراط حال الحضور (بحیث لو غاب لَما تَوفّر شرطها فلا تَجوز و لا تُشرّع إذن).[4].

Ø فمن الغريب بعد ذلك (الإجماع) كلّه مناقشةُ الشّهيد و أتباعِه في دلالة الفعل المزبور (أي السّیرة) بعد تسليمه (الإجماعَ) على الشّرطيّة[5] (فإنّه حینما قد سلَّم الشّرطیّة ببرکة الإجماع فکیف ناقَش السّیرةَ العملیّة؟) و كأنّه فَرّ من:

1. قبح إنكار كون فعلهم (المسلمین) يوجب التّعيين (الخاصّ).

2. (و لهذا فَرَّ) إلى ما هو أقبح منه (فنافش السّیرة العملیّة علی التّعیین).

3. و أقبح منهما دعوى شرطيّته في حال الظّهور بحيث يسقط الفرض (التّعیینيّ) عمّن لم يَتمكّن منه و (دعوی) عدمها (شرطیّة المعصوم) في حال الغيبة، فتجبُ (حتّی) و إن لم يتمكّن (الشّخص) من الشّرط، كما هو واضح (فلو أُسقِط وجوبها للعاجز زمنَ الحضور فکیف ستَتوجّب بحقّ العاجز فترةَ الغیبة؟).

4. و أقبح من الجميع ما وقع منهم (بعض الفقهاء) من أنّ‌ هذا التّعيين منهم عليهم السّلام إنّما كان لرفع التّنازع و التّنافس و التّخاصم (فلو لم تَحدث مشکلة لَما اشتُرط تحدید السّلطان العادل) خصوصاً مع التّوظيف لأهلها (أي حیث هناک أناسٌ قد وَظَّفوا أنفسَهم علی التّنازعات و التّخاصمات فحینئذ سیتوجّب التّعیین لکي تَنحلّ المعضَلات)[6] و لنحو ذلك من المفاسد المترتّبة على عدم التّعيين.

Ø و لو تأمّلوا لوجدوا أنّ‌ ذلك (دَرء المفاسد من عدم التّعیین) دليل الشّرطيّة؛ ضرورة أنّ‌ هذا (التّنصیب) و شبهَه من أعظم ما يحتاج النّاس فيه إلى الإمام، بل قد يُخشى من الشّكِّ‌ فيه (أي التّشکیک في الإمام المعیَّن) الشّكُّ‌ في الإمام -و العياذ باللّٰه-.»[7]

--------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: 6 صفحه: 124، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[2] الخلاف ٦٢٦:١.
[3] اتّکالاً إلی آیات 64 و 65 النّساء قائلةً: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ‌ رَسُولٍ‌ إِلاّٰ لِيُطٰاعَ‌ بِإِذْنِ‌ اللّٰهِ‌ وَ لَوْ أَنَّهُمْ‌ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ‌ جٰاؤُكَ‌ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ‌ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ‌ الرَّسُولُ‌ لَوَجَدُوا اللّٰهَ‌ تَوّٰاباً رَحِيماً * فَلاٰ وَ رَبِّكَ‌ لاٰ يُؤْمِنُونَ‌ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ‌ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌ ثُمَّ‌ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ‌ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ‌ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».
[4] صلاة الجمعة (رسائل الشهيد الثاني) ١٧٤:١.
[5] صلاة الجمعة (رسائل الشهيد الثاني) ١٩٧:١-١٩٨.
[6] و لکنّه تفسیر خاطئ إذ المستهدَف هو أنّه لو وظَّفنا و حدَّدنا لأهل التّنازع إماماً محدَّداً لاشتَعلَت النّزاعات أکثر فأکثر لحرصهم علی التّصدّي فدرءاً لهذه المعضلات سیُعیِّن المعصوم أحداً.
[7] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۴ قم مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)



۵۵ الزيارة

رأيك

رمز الامان
مطالب اكثر...
ساعد على توسيع الكلمات المفتاحية للدروس

اقترح كلمة مفتاحية لهذا الدرس
خلاصات الملاحظات

تمدید المقال الباهر لصاحب الجواهر