-
۴۲
صفحه 42
-
۴۳
صفحه 43الفصل السادس : أنواع التقيّة
يستفاد من كلمات الفقهاء (رحمهم الله) أنّ التقيّة على أنواع أربعة :
الأوّل: التقيّة الإكراهيّة ; وهي التي يكون منشأ التقيّة فيها الإكراه من قبل الغير ، والدليل على ذلك قوله ـ تعالىـ : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَـئـِنُّ بِالاِْيمَـنِ) (1). وكون هذا النوع من التقيّة، مبنيٌ على كون الإكراه من مصاديق التقيّة; أمّا بناءً على تباينهما، فلا موضوع لهذا النوع ، وقد فصّلنا البحث في ذلك سابقاً(2) .
الثاني: التقيّة الخوفيّة : وهي التقيّة المعروفة ، ويكون منشأ التقيّة فيهاخوف ترتّب الضرر على الإنسان مالاً، أو عرضاً، أو نفساً ، والدليل عليها هي الأدلّة التي ذكرناها سابقاً(3) في التقيّة بالمعنى الأعمّ; مضافاً إلى الروايات المتعدّدة،
(1) سورة النحل 16 : 106 .
(2) في ص31 ـ 34.
(3) في ص: 25 ـ 27. -
۴۴
صفحه 44
وقد ذكرنا بعضها سابقاً(1)، فراجع .
الثالث: التقيّة الكتمانيّة ; بمعنى التحفّظ عن إفشاء المذهب، وإبراز أسرارأهل البيت(عليهم السلام)، والدليل عليه هي الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل، كقوله (عليه السلام) : يا سليمان إنّكم على دين، من كتمه أعزّه الله، ومن أذاعه أذلّه الله(2). وغيره من الأحاديث الواردة في باب وجوب كتم الدين من غير أهله مع التقيّة(3) ، فراجع .
الرابع: التقيّة المداراتيّة ; وهي التي لا يكون فيها خوف، أو إكراه، أو كتمان دين ، بل شرّعت لأجل المداراة مع العامّة، وجلب مودّتهم، ووحدة الكلمة بيننا وبينهم، ولأجل شوكة الدين واقتدار المسلمين; والدليل على ذلك أيضاً الروايات المتعدّدة التي ذكرها صاحب الوسائل في باب «وجوب عشرة العامّة بالتقيّة»; وهي عبارة عن :
1 ـ ما عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام الكندي قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : إيّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به ، فإنّ ولد السوء يعيّر والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ، ولا تكونوا عليه شيناً ، صلّوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم ، والله ما عبد الله بشيء أحبُّ إليه من الخبء ، قلت : وما الخبء؟ قال : التقيّة(4) .
(1) في ص: 32 ـ 33.
(2) الكافي 2 : 222 ح3، المحاسن 1: 400 ح899 ، وعنهما وسائل الشيعة 16: 235، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب32 ح1.
وفي بحار الأنوار 75: 397 ح25 عن المحاسن.
(3) وسائل الشيعة 16: 235 ـ 237، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب32.
(4) الكافي 2: 219 ح11، وعنه وسائل الشيعة 16: 219، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب26 ح2. -
۴۵
صفحه 45
وهذه الرواية صحيحة سنداً ، ويستفاد منها:
أوّلاً : أنّ المداراة مع العامّة والحضور في مجالسهم ومساجدهم كان أمراً مطلوباً عند الأئمـّة(عليهم السلام) .
وثانياً : تسمية المداراة بالتقيّة ; فإنّ المداراة مع العامّة قد سمّيت عندهم بالتقيّة ، وعلى هذا يصطلح عليها بالتقيّة المداراتيّة .
2 ـ ما عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:رحم الله عبداًاجترّمودّة الناس إلى نفسه،فحدّثهم بمايعرفون،وترك ماينكرون(1).
3 ـ ماعن محمّدبن الحسن،عن الصفّار،عن محمّدبن الحسين،عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا(2) ـ قال : اصبروا على المصائب، وصابروهم على التقيّة، ورابطوا على من تقتدون به ـ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (3). إلى غيرذلك من الروايات التي ذكرهاصاحب الوسائل في أبواب الأمر والنهي ، و في أبواب صلاة الجماعة(4) ، وفي أبواب العشرة من كتاب الحج(5) .
فالمطلوب عند الأئمـّة(عليهم السلام) المعاشرة مع العامّة، والصلاة في مساجدهم، وعيادة مرضاهم ، وأمروا(عليهم السلام) بأنّكم إن استطعم أن تكونوا الأئمـّة والمؤذّنين
(1) الخصال: 25 ح89 ، وعنه وسائل الشيعة 16: 220، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب26 ح4.
(2) سورة آل عمران 3: 200.
(3) معاني الأخبار: 369 ح1، وعنه وسائل الشيعة 16: 207، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب24 ح16.
(4) وسائل الشيعة 8: 299 ـ 304 ، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب5.
(5) وسائل الشيعة 12: 5 ـ 9 ، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر ب1. -
۴۶
صفحه 46
فافعلوا ; فإنّكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفريّة ، رحم الله جعفراً، ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفريّة ، ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه(1) .
وفي هذا النوع من التقيّة نكات :
النكتة الاُولى : قد يتوهّم(2) أنّ مطلوبيّة المداراة مع العامّة مشروطة بما إذا احتمل ترتّب ضرر على تركه ، فوجب حمل الروايات الواردة في المداراة على فرض خوف الضرر في ترك المداراة.
ويدفعه كثرة الروايات المطلقة في ذلك ، مضافاً إلى مخالفته لكثير من التعابير الواردة في الروايات ، كقوله (عليه السلام) : كونوا لنا زيناً، ولاتكونوا علينا شيناً(3)، وقوله (عليه السلام) : إيّاكم أن تعملو عملاً نعيّربه .(4)
النكتة الثانية : هل المستفاد من الروايات وجوب المعاشرة معهم، أو مطلق المطلوبيّة والرجحان؟
ذهب جمع، منهم : صاحب الوسائل إلى الوجوب ، للأمر بها في الروايات ، وهو ظاهر في الوجوب ، ولهذا قال : «باب وجوب عشرة العامّة»(5)، ويستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الاستحباب (6)، وهو الصحيح ; لأنّ الأمر فيها مسوق في مقام توهّم الحذر والمنع; لأنّ الأصحاب يتوهّمون حرمة المشاركة معهم، وعدم صحّة الصلاة خلفهم، وعدم مطلوبيّة المعاشرة معهم ، فالأمر في الروايات مسوق
(1) الفقيه 1: 251 ح1129، وعنه وسائل الشيعة 8: 430، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب75 ح1.
(2) ولعلّ المتوهّم هو الهمداني (رحمه الله) في مصباح الفقيه 2: 441 ـ 446.
(3) مستطرفات السرائر: 163 ح3، وعنه وسائل الشيعة 12: 8 ، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب1 ح8 .
(4) الكافي 2: 219 ح11، وعنه وسائل الشيعة 16: 216 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب26 ح2.
(5) وسائل الشيعة 16: 219 ـ 221، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب26.
(6) رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 75.
صفحه 47
بتوهّم الحذر ، ولا يكون ظاهراً في الوجوب .
وعلى هذا يكون المعاشرة والمداراة معهم مستحبّاً; نعم، لو كان ترك المداراة موجباً لوهن المذهب، لكانت العشرة معهم واجبة، وتركها محرّماً لأجل حرمة وهن المذهب، لا لنفسها .
النكتة الثالثة : هل المداراة مختصّة بزمان شوكة العامّة واقتدارهم ، كما في زمن الأئمـّة(عليهم السلام)، أم لا تختصّ بذلك؟ ذهب المحقّق الهمداني إلى الأوّل (1)، وخالفه جمع، منهم: السيّد الخوئي(2) ، وهو الحقّ ، والدليل على ذلك أمران :
الأمر الأوّل : أنّ الاختصاص متوقّف على كون الملاك في هذا النوع من التقيّة خوف ترتّب الضرر ، مع أنّا قلنا سابقاً : إنّ التقيّة المداراتيّة في قبال الخوفيّة ، وملاكها المداراة ووحدة الكلمة .
الأمر الثاني : إطلاق بعض الروايات، كقوله (عليه السلام) : من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصفّ الأوّل(3) ، فإطلاق هذا الحديث مع هذا التعبير العظيم لا يناسب الاختصاص .
النكتة الرابعة : هل التقيّة المداراتيّة مسوّغة لارتكاب الحرام ، كالحضور في مجالس الرقص والفساد ، أو ترك الواجب ، كما أنّ التقيّة الخوفيّة مسوّغة له، أم لا؟ الصحيح أنّها غير مسوّغة لذلك ، والدليل على ذلك أنّ المستفاد من الروايات الواردة في هذا النوع من التقيّة: أنّ المداراة منحصرة في الحضور في المجالس الدينيّة والاجتماعات التي تكون مرتبطة بالشرع ، على أنّ مشروعيّة التقيّة لأجل أنّ تركها
(1) مصباح الفقيه 2: 445.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 5: 276.
(3) الفقيه 1 : 250 ح1126 ، الأمالي للصدوق: 449 ح606 ، وعنهما وسائل الشيعة 8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ب5 ح1.
صفحه 48
موجب لوهن المذهب، وارتكاب الحرام ولو من أجل التقيّة مساوق لوهن المذهب، وموجب لتضعيف أهله وتعيير أئمـّتنا(عليهم السلام) .
تكملة
هل التقيّة الخوفيّة والإكراهيّة مسوّغتان لكلّ شيء ما عدا الدم ؟ وبعبارة اُخرى : هل يكون دائرتهما واسعة لجميع الموارد من المال، والعرض، والنفس، ومن حقوق الله، وحقوق الناس إلاّ الدم، أم لا؟
ذهب جمع إلى الشمول والعموميّة ، والدليل على ذلك أمران :
الأمر الأوّل : العمومات الواردة في روايات التقيّة، كقوله (عليه السلام) : «التقيّة في كلّ شيء حتّى يبلغ الدم»، كما ورد في رواية محمّد بن مسلم ، وموثّقة أبي حمزة الثمالي(1) ، ومرسلة الصدوق(2) ; بدعوى أنّ لفظة «التقيّة» شاملة لجميع أنواعها من الخوفي، والإكراهي، والمداراتي ، كما أنّ كلمة «كلّ شيء» ظاهرة في جميع أفرادها من الواجبات، والمحرّمات، وحقوق الله، وحقوق الناس، ما عدا الدم .
وفيه أوّلاً : أنّ كلمة التقيّة تنصرف إلى خصوص التقيّة الخوفيّة .
وثانياً : ما ذكره الإمام الخميني(3); من أنّ المستفاد من الرواية هو السلب الكلّي; أعني عدم جريان التقيّة في الدم ، ولا يستفاد منها الإيجاب الكلّي في جميع أنواع التقيّة . نعم، يستفاد منها العموم بحسب الأفراد .
(1) الكافي 2 : 220 ح16، تهذيب الأحكام 6: 172 ح335، المحاسن 1: 404 ح914، وعنها وسائل الشيعة 16: 234، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب31 ح1 و2، وفيها: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة، أو فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة».
(2) الهداية للصدوق: 52، وعنه بحار الأنوار 75 : 421 قطعة من ح79 ، ومستدرك الوسائل 12: 274 ح14083.
(3) راجع المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(قدس سره) 2 : 215 .
صفحه 49
وثالثاً : أنّ استثناء النبيذ، والمسح على الخفّين من التقيّة في بعض الروايات(1)قرينة على كون المراد من المستثنى منه; أعني قوله (عليه السلام) : «التقيّة في كلّ شيء» جميع الواجبات والمحرّمات الإلهيّة التي لا تعلّق لها بحقوق الناس .
الأمر الثاني : رواية صحيحة ربما يستفاد منها العموميّة بالنسبة إلى جميع الحقوق، وهي ما رواه زرارة وغيره، عن الباقر (عليه السلام) قال : التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . والتقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له(2). وهذه الرواية وإن كانت واردة في التقيّة الخوفيّة ; لكنّها ظاهرة في شمول جواز التقيّة بالنسبة إلى جميع الحقوق .
وفيه أوّلاً : أنّ مشروعيّة التقيّة ـ كما ورد في بعض الروايات ـ يكون من باب الامتنان ، وجواز التعدّي على حقوق الناس ولو تقيّة لا يكون امتناناً ; فإنّه لايناسب وقوع الضرر على الغير، أو إيقاعه في الضرر .
وثانياً : أنّ أدلّة نفي الحرج حاكمة على عموميّة هذه الرواية ; فإنّ جواز إيقاع الغيرفي الضررولوعلى نحوالتقيّة يكون حكماًحرجيّاًبالنسبة إلى الغير،والأدلّة تنفيه .
فتحصّل من ذلك عدم عموميّة التقيّة الخوفيّة ، بل إنّما هي مشروعة فيما إذا لم يستلزم وقوع الغير في الضرر ، فلا يكون في غير الدم عامّاً . وبهذا البيان يظهر الحكم في التقيّة الإكراهيّة ; فإنّ الإكراه إن قلنا بأنّه من مصاديق التقيّة لغة وعرفاً، فلا فرق بينهما من هذه الجهة ، وإن قلنا باختلافهما موضوعاً، فيكون ملحقاً بالتقيّة في الحكم، لما ذكرنا سابقاً .
(1) تقدّمت في ص35 ـ 36.
(2) الكافي 2 : 219 ح13 وص220 ح18، المحاسن 1: 404 ح912، الفقيه 3: 230 ح1084، وعنها وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب25 ح1 و2، وج23: 225، كتاب الأيمان ب12 ح7.
وفي بحار الأنوار 62: 82 ح2 ، وج65: 157 ح32 ، وج75: 399 ح34 عن المحاسن. -
۵۰
صفحه 50الفصل السابع : هل العمل الموافق للتقيّة مجزئ عن المأمور به الواقعي، أم لا؟
بيان محلّ النزاع
فاعلم أنّ تحرير محلّ النزاع يحتاج إلى اُمور ثلاثة :
الأمر الأوّل : أنّ النزاع واقع فيما إذا أتى المكلّف بالعمل ناقصاً ; يعني من دون جزء، أو شرط ، أو أتى به مع مانع ، أمّا لو ترك العمل رأساً من جهة التقيّة ، كما إذا اقتضت ترك الصلاة رأساً، فلا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء; ولا خلاف بين الأعلام في اعتبار هذا الأمر من جهة الكبرى ، ولكن وقع الخلاف في بعض المصاديق نُشير إلى واحد منها .
وهو: أنّه لو اقتضت التقيّة الإفطار في يوم حكم حاكمهم بأنّه يوم العيد، معأنّ المكلّف يعلم بأنّه آخر يوم من شهر رمضان ، فهل هذا من باب ترك الصيام رأساً ، كما ذهب إليه المشهور(1)، ومنهم المحقّق الإمام الخميني(2)، فيخرج عن محلّ النزاع، أم من باب إتيان العمل ناقصاً ، كما ذهب إليه المحقّق الخوئي(3)، فيدخل في
(1) مستمسك العروة الوثقى 2: 407، مصباح الهدى 3: 325، القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 60ـ 61، كتاب الصلاة، تقريرات النائيني، للآملي 2: 300 ، مهذّب الأحكام 2: 388.
(2) الرسائل ، رسالة في التقيّة 2 : 188 .
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 5 : 261 ـ 263.