pic
pic
  • ۴۰۱

    صفحه 401

    وهذه الروايات على الرغم من دلالتها على اختلاف مصحف أميرالمؤمنين (عليه السلام) مع المصحف الموجود ، لكن هذا الاختلاف ليس من حيث متن القرآن، بل هو اختلاف في النظم والترتيب وفي بعض الشروح .

    الطائفة الثامنة : الروايات التي تدلّ على وجود نقيصة في الكتاب الشريف ، وهي على ثلاثة أقسام :

    القسم الأوّل : التي تدلّ على أنّ عددآيات الكتاب هي أكثرمن القرآن الموجود .

    القسم الثاني : التي تدلّ على أنّ عدد آيات بعض من السور الموجودة في القرآن هي أقلّ من المقدار الواقعي .

    القسم الثالث : التي تدلّ على نقصان كلمة، أو آية .

    وفي الردّ على هذه الطائفة لابدّ من القول :

    أوّلاً : أنّ هذه الروايات مخالفة للقرآن يجب الإعراض عنها .

    وثانياً : وجود الروايات الكثيرة المتعارضة في هذه الطائفة .

    وثالثاً : لو فرض وجود خبر صحيح فيها فهو خبرٌ واحدٌ ، وفي مثل هذا الأمر لا يمكن التمسّك بالخبر الواحد .

    ورابعاً : بعض هذه الأخبار تحكي عن سقط أسماء الأئمـّة(عليهم السلام)المباركة ، وقلنا مسبقاً يجب حمل مثل هذه الروايات على التأويل أو التفسير، أو بيان المصداق .

    والحمد لله ربّ العالمين

  • ۴۰۲

    صفحه 402

  • ۴۰۳

    صفحه 403

    رسالة في

    الدراسة الفقهيّة حول الطواف
    في الطابق الأوّل من المسجد الحرام

    وقد ألّفت في سنة 1425 هـ . ق

  • ۴۰۴
  • ۴۰۶

    صفحه 406

    النزاع ، لكن هل يدخل فيه من ذهب إلى وجود حدّ له ـ كالمشهور(1)ـ أم لا؟

    الظاهر دخولهم في محلّ البحث ، وذلك بأن يفرض فيما إذا بني في نفس الحدّ الطابق الأوّل والثاني، حال كونهما مرتفعين عن البيت أو مساويين ، إلاّ أنّ المشكلة أنّه لا واقع لهذا الفرض في زماننا هذا .

    علاقة البحث بمسألة الزيادة على ارتفاع الكعبة

    الثاني: وقع الخلاف في جواز الإضافة وعدمه، من جهة الارتفاع على البيت الشريف، وذلك بعد المفروغيّة عن أنّه لا يجوز التنقيص أو التخريب فيه ، فبناءً على جواز الإضافة ، إذا تحقّقت الإضافة مثلاً إلى حدّ يصير ضعف الموجود الآن، أو أكثر، فلاشكّ في جواز الطواف حوله وإن علا ، لكنّه ـ بناءً على الجواز وعدم تحقّق الإضافة ـ وقع النزاع في جواز الطواف بالنسبة إلى محلّ يكون أعلى من البيت . وأمّا إذا ذهبنا إلى عدم جواز الإضافة إلى البيت ، فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز بالنسبة إلى ما يكون فوق الكعبة .

    والظاهر جواز الإضافة ; فإنّه مضافاً إلى الأصل، وإلى أنّ البيت كسائر الأمكنة والأبنية ، فكما تجوز الإضافة مثلاً إلى المسجد، كذلك تجوز إلى نفس البيت ، ولاينبغي التوهّم أنّه من الاُمور التوقيفيّة، كالأحكام التعبّدية ـ يدلّ عليه بعض الروايات :

    منها: ما ذكره عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت الكعبة على عهد إبراهيم (عليه السلام) تسعة أذرع ، وكان لها بابان ، فبناها عبدالله بن زبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً ، فهدمها


    (1) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 85 ، ذخيرة المعاد : 628 ، رياض المسائل 6: 536، مستند الشيعة 12 : 75 ، جواهر الكلام 19: 298 ، المعتمد في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 29: 45.
  • ۴۰۷

    صفحه 407

    الحجّاج وبناها سبعة وعشرين ذراعاً(1) .

    وتقريب الاستدلال بها أن يقال: إنّ عدم ردع الإمام (عليه السلام) عن ازدياد ارتفاع الكعبة من قبل ابن الزبير ثمّ ا لحجّاج يدلّ على جواز الإضافة من جهة الارتفاع إلى البيت .

    إلاّ أنّ الرواية غير معتبرة من جهة اشتمالها على أحمد بن محمّد ـ وهو مشترك بين جماعة ـ وسعيد بن جناح; فإنّه وإن كان مورداً لتوثيق النجاشي(2)، وموجوداً في أسناد كامل الزيارات(3)، إلاّ أنّه لم يعلم المروي عنه ، ومعه لايصحّ الاستناد إلى الرواية المذكورة .

    جريان البحث في الطواف الواجب والمندوب

    الثالث: الظاهر عدم اختصاص النزاع بالطواف الواجب ، بل يجري في الطواف المندوب أيضاً ، كما أنّه على القول بوجود حدّ للمطاف ، وهو ما بين البيت والمقام ، لاشكّ في لزوم مراعاته في الطواف المندوب .

    ويدلّ عليه إطلاق ما دلّ على الحدّ، وأنّ الطائف الخارج عن هذا الحدّ ليس بطائف(4) ، والانصراف إلى الواجب لا وجه له أصلاً ، كما أنّه لا دليل على تقييد الإطلاق في المقام .

    نعم،يستفادمن بعض الأدلّة أنّه فرق بين الطواف الواجبوالمندوب،أهمّهاما يلي:


    1 . الكافي 4: 207 ح7 ، وعنه وسائل الشيعة 13 : 213 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ب11 ح7. ولكن أحمد بن محمّد في هذه الطبعة إمّا ابن عيسى وإما ابن خالد، وكلاهما من الأجلاّ الثقات.
    (2) رجال النجاشي : 191 ، الرقم 512.
    (3) كامل الزيارات : 214 ب36 ح1.
    (4) الكافي 4 : 413 ح1، تهذيب الأحكام 5 : 108 ح351 ، الفقيه 2 : 249 ح1200، وعنها وسائل الشيعة 13: 350 ـ 351 ، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب28 ح1 و 2.
  • ۴۰۸

    صفحه 408

    أ ـ عدم لزوم الطهارة في الطواف المستحبّ(1)، كما تدلّ عليه الروايات المعتبرة:

    منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ قال: يتوضّأ ويعيد الطواف، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين(2)، خلافاً لأبي الصلاح(3); فإنّه ذهب إلى وجوبها فيه أيضاً; لإطلاق بعض النصوص.

    ب ـ جواز قطع الطواف المندوب عمداً على قول جمع(4).

    ج ـ كراهة الزيادة على السبع في الطواف المندوب بخلاف الواجب(5).

    لزوم دخول جميع أجزاء البدن في المطاف، وعدمه

    الرابع: هل يجب دخول جميع أجزاء بدن الطائف في المطاف ؟ وهل يكفي دخول معظم أجزائه بحيث يصدق عرفاً أنّه يطوف، أم لا؟

    الظاهر كفاية الصدق العرفي في ذلك ، والعرف يحكم بأنّه إذا كان معظم أجزائه داخلاً في المطاف ، يصحّ طوافه وإن كان رأسه مثلاً أعلى من البيت ، ولا دليل على لزوم كون جميع الأجزاء داخلة فيه ، وقد صرّح صاحب الجواهر في مسألة الاستقبال: بأنّه يكفي صدق الاستقبال وإن خرج بعض أجزاء البدن عن جهة الكعبة ، ولا يلزم في صدقه كون جميع أجزاء البدن داخلاً في جهة القبلة ، وهذا


    (1) شرائع الإسلام 1 : 267 و 270.
    (2) الكافي 4 : 420 ح3 ، تهذيب الأحكام 5 : 116 ح380 ، الاستبصار 2 : 222 ح764، الفقيه 2 : 250 ح1202، وعنها وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب38 ح3.
    (3) الكافي في الفقه: 195.
    (4) مسالك الأفهام 2 : 328 و 336 ، جواهر الكلام 19 : 340، وسائل الشيعة 13: 382، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب42.
    (5) شرائع الإسلام 1 : 267 ، وسائل الشيعة 13: 363 ، أبواب الطواف ب34.
  • ۴۰۹

    صفحه 409

    معناه: أنّ المولى إذا أمر بالاستقبال كفى في الامتثال تحقّق هذا العنوان عرفاً، وصدقه في الخارج كذلك .

    وهذه عبارته، قال:«وكيفيّة استقبالها أمرعرفيّ لامدخليّة للشرع فيه ، والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لامدخليّة لها في صدق كون الشخص مستقبلاً، وحالته استقبالاً، من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، لكن في القواعد: أنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته(1)، بل قيل(2): إنّه كذلك ، في نهاية الإحكام(3)، والتحرير(4)، والتذكرة(5)، والذكرى(6)، والبيان(7)، والموجز(8)،وكشف الالتباس(9)،وجامع المقاصد(10)،وفوائدالقواعد(11) ـ إلى أن قال: ـ

    والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال ; للأصل وإطلاق الأدلّة والسيرة القطعيّة في استقبال القبلة، ودعوى توقّف الصدق المزبور على الاستقبال بجميع أجزاء البدن يكذّبها الوجدان فيما لم يذكر فيه متعلّق الأمر بالاستقبال جميع البدن، بل اقتصر على قوله: استقبل»(12) ،(13).


    (1) قواعد الأحكام 1: 251.
    (2) القائل هو العاملي في مفتاح الكرامة 5: 283 ـ 284.
    (3) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 392 ـ 393.
    (4) تحرير الأحكام 1 : 185.
    (5) تذكرة الفقهاء 3 : 11.
    (6) ذكرى الشيعة 3 : 170.
    (7) البيان: 114.
    (8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد الحلّي): 66.
    (9) حكى عنه في مفتاح الكرامة 5 : 284، وجواهر الكلام 7 : 329 (ط ق) 528 (ط ج).
    (10) جامع المقاصد 2 : 51.
    (11) فوائد القواعد للشهيد الثاني: 150.
    (12) وسائل الشيعة 4 : 49 ، كتاب الصلاة ب13 ح13 وج5: أبواب أفعال الصلاة ب1 ح1 و...
    (13) جواهر الكلام 7 : 329 ـ 330.
  • ۴۱۰

    صفحه 410

    والظاهر أنّ الطواف كالاستقبال ; فإنّ امتثال قوله ـ تعالى ـ : (وَلْيَطَّوَّفُوا) (1)يكفي فيه صدق الطواف العرفي ، ولا يعتبر فيه أن يكون جميع أجزاء الطائف داخلاً في المطاف، بحيث لو كان رأسه أو يده مثلاً خارجاً عن حدّ المطاف لكان مخلاًّ بطوافه ، ومن الواضح عدم ثبوت حقيقة شرعيّة لهذا المفهوم ، كما أنّه ليس من الموضوعات التي تصرّف فيها الشارع المقدّس ، وأنّه ليس عنده كيفيّة خاصّة من جهة أصل العمل فيه وإن أضاف إليه بعض الشرائط، كالطهارة، والبدو من الحجر الأسود والختم به .

    نعم ، لا ثمرة لهذا البحث بعد الذهاب إلى التوسعة، والقول بأنّ ما علا الكعبة محكوم بحكم البيت ويجوز الطواف حوله ; إذ عليه تكون أجزاء الطائف داخلةً على الدوام ، ولا معنى لخروج بعضها .

    حكم البناء في مكّة المكرّمة مرتفعاً عن البيت

    الخامس: ورد النهي في الروايات عن البناء في مكّة مرتفعاً عن الكعبة .

    منها: ما ذكره محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، وصفوان جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال:ولاينبغي لأحد أن يرفع بناءً فوق الكعبة(2) .

    والرواية معتبرة من جهة السند ; فإنّ المراد من محمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب على ما استظهره السيّد الخوئي(3) ، وهو ثقة جليل ، وعلي


    (1) سورة الحجّ 22: 29.
    (2) الكافي 4: 230 ح1، الفقيه 2: 165 ح714 ، علل الشرائع: 446 ح4، تهذيب الأحكام 5: 448 ح1563 وص463 ح1616، وعنها وسائل الشيعة 13: 233 ، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطاف ب16 ذح 5 وص235 ب17 ح1.
    (3) معجم رجال الحديث 15: 290.

۱۰۵,۸۹۳ الزيارة